السيد محمد صادق الروحاني
616
منهاج الصالحين ( ط . ج )
على الحيوان حلّ ، وان لم يجرحه ( « 1 » ) بخلاف ما لا حديدة له فإنه لا يحل إذا وقع معترضا ( « 2 » ) فالمعراض ( « 3 » ) - وهو كما قيل خشبة غليظة الوسط محددة الطرفين - ان قتل معترضاً لم يحل ما يقتله ، وان قتل بالخرق حل ( « 4 » ) . م 3201 : يجزى عن الحديد غيره من الفلزات ( « 5 » ) كالذهب والفضة والصفر ( « 6 » ) وغيرها فيحل الحيوان المقتول بالسيف أو الرمح المصنوعين منها . م 3202 : لا يحل الصيد المقتول بالحجارة والمقمعة ( « 7 » ) والعمود ، والشبكة ، والشرك ، والحبالة ( « 8 » ) ، ونحوها من آلات الصيد مما ليست قاطعة ولا شائكة . م 3203 : يجتزأ بمثل المِخْيَط ( « 9 » ) والشك ( « 10 » ) ، ونحوهما مما لا يصدق عليه السلاح عرفا ، وأما ما يصدق عليه السلاح فيجتزأ به وان لم يكن معتادا . م 3204 : يحلّ الصيد بالبنادق المتعارفة في هذه الأزمنة بكل أنواعها ، سواء أكانت من الحديد أم الرصاص أم غيرهما .
--> ( 1 ) فإذا أصيب الحيوان بالحديد ومات فتحل ذبيحته حتى ولو لم يحصل جرح . ( 2 ) أي بالعرض بأن تأتى الضربة من وسط الخشبة مثلا لا من طرفها . ( 3 ) المعراض : سهم بلا ريش غليظ الوسط محدد الطرفين ، وسمى كذلك لأنه يصيب بعرضه لا بحده . ( 4 ) أي إن خرقت الخشبة الحيوان مثلا حل ذاك الحيوان . ( 5 ) أي من المعادن الصلبة . ( 6 ) الصفر : من أنواع النحاس . ( 7 ) خشبة يضرب بها الانسان على رأسه عادة ويكون في بعضها مسامير عند الرأس . ( 8 ) الشرك والحبالة هي المصيدة التي يتم نصبها لصيد الحيوان . ( 9 ) المِخْيَط : أي الإبرة التي تستعمل في الخياطة . ( 10 ) أي ما يشك به .