السيد محمد صادق الروحاني
617
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3205 : يشترط في حل الصيد بالآلة الجمادية كون الرامي مسلماً أو كتابياً ، والتسمية حال الرمي ، واستناد القتل إلى الرمي ، وأن يكون الرمي بقصد الاصطياد ، فلو رمى لا بقصد شيء ، أو بقصد هدف ، أو عدو ، أو خنزير فأصاب غزالا فقتله ، لم يحل . وكذا إذا أفلت من يده ( « 1 » ) فأصاب غزالا فقتله . ولو رمى بقصد الاصطياد فأصاب غير ما قصد حلَّ ، ويعتبر في الحلّية أن تستقل الآلة المحللة في القتل ( « 2 » ) فلو شاركها غيرها لم يحل كما إذا سقط في الماء ، أو سقط من أعلى الجدار إلى الأرض بعد ما أصابه السهم ، فاستند الموت إليهما ، وكذا إذا رماه مسلم وكافر ، ومن سمَّى ومن لم يسمِّ أو من قصد ( « 3 » ) ومن لم يقصد ، واستند القتل إليهما معا . وإذا شك في الاستقلال في الاستناد إلى المحلل بنى على الحرمة . م 3206 : إذا رمى سهماً فأوصلته الريح إلى الصيد فقتله حلَّ وإن كان لولا الريح لم يصل ، وكذا إذا أصاب السهمُ الارضَ ثمّ وثبت فأصابه فقتله ( « 4 » ) . م 3207 : لا يعتبر في حلية الصيد بالآلة وحدة الآلة ، ولا وحدة الصائد ، فلو رمى أحدٌ صيدا بسهم وطعنه آخر برمح ، فمات منهما معاً حلَّ إذا اجتمعت الشرائط في كل منهما ، بل إذا أرسل أحد كلبه إلى حيوان فعقره ورما آخر بسهم فأصابه فمات منهما معا حلَّ أيضا .
--> ( 1 ) كما لو انطلقت طلقة من البندقية من غير قصد فقتلت صيدا فلا يجوز أكله . ( 2 ) أي التي يجوز الاصطياد فيها . ( 3 ) أي قصد الصيد . ( 4 ) بمعنى أنه لم تكن الإصابة مباشرة بل اصطدمت بشيء ثمّ أصابت الحيوان فقتلته .