السيد محمد صادق الروحاني

615

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وكذا لا يعتبر وحدة الكلب ، فإذا أرسل شخص واحد كلاباً فاصطادت على نحو الاشتراك حيوانا حلّ . نعم يعتبر في المتعدد اجتماع الشرائط فلو أرسل مسلم وكافر غير كتابي كلبين فاصطادا حيوانا لم يحل ، وكذا إذا كانا مسلمين فسمّى أحدهما ولم يسم الآخر ، أو كان كلب أحدهما مُعلَّماً دون كلب الآخر ، هذا إذا استند القتل إليهما معا ، أما إذا استند إلى أحدهما كما إذا سبق أحدهما فأثخنه وأشرف على الموت ثمّ جاءه الآخر فأصابه يسيرا بحيث استند الموت إلى السابق اعتبر اجتماع الشروط في السابق لا غير ، وإذا أجهز عليه اللاحق بعد أن أصابه السابق ولم يوقفه بل بقي على امتناعه بحيث استند موته إلى اللاحق لا غير اعتبر اجتماع الشروط في اللاحق ( « 1 » ) . م 3199 : إذا شك في أن موت الصيد كان مستندا إلى جناية الكلب أو إلى سبب آخر لم يحلّ . إلا إذا كانت هناك امارة عرفية ( « 2 » ) على استناده إليها حلّ وإن لم يحصل منها العلم . م 3200 : لا يحل الصيد المقتول بالآلة الجمادية ( « 3 » ) إلا إذا كانت الآلة سلاحاً قاطعاً ، كان كالسيف والسكين والخنجر ونحوها ، أو شائكا كالرمح والسهم والعصا ، وان لم يكن في طرفهما حديدة بل كانا محددين بنفسهما . نعم يعتبر الجرح فيما لا حديدة له دون ما فيه حديدة ، فإنه إذا قتل بوقوعه

--> ( 1 ) ومعنى ذلك ان الشرائط يجب أن تكون متوفرة بالكلاب التي تصطاد الفريسة وبأصحابها فيما لو كانت مشتركة فعليا في قتل الفريسة ، وأما الاشتراك الجزئي فلا تعتبر فيه الشرائط الشرعية . ( 2 ) علامة عادية كما لو كان قد سقط نتيجة لطمة من الكلب مثلا . ( 3 ) كالحجر ، أو الوعاء .