السيد محمد صادق الروحاني
614
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3195 : إذا اشتغل عن تذكيته بمقدمات التذكية من سلِّ السكين ورفع الحائل من شعر ، ونحوه عن موضع الذبح ونحو ذلك فمات قبل أن يذبحه حلّ كما إذا لم يسع الوقت للتذكية ، أما إذا لم تكن عنده آلة الذبح فلم يذبحه حتى مات لم يحل . نعم لو أغرى الكلب به ( « 1 » ) حينئذ حتى يقتله فقتله حل أكله . م 3196 : لا تجب المبادرة إلى الصيد ( « 2 » ) من حين إرسال الكلب ، ولا من حين إصابته له إذا بقي على امتناعه ( « 3 » ) ، وأما إذا أوقفه وصيَّره غير ممتنع ( « 4 » ) فتجب المبادرة إذا احتمل أن في المسارعة إليه إدراك ذكاته ، أما إذا علم بعدم ذلك ولو من جهة بُعد المسافة على نحو لا يدركه إلا بعد موته بجناية الكلب فلا تجب المسارعة إليه . م 3197 : إذا عضَّ الكلبُ الصيدَ كان موضع العضة نجساً فيجب غسله ، ولا يجوز أكله قبل غسله . م 3198 : لا يعتبر في حلّ الصيد وحدة المرسِل فإذا أرسل جماعة كلباً واحداً مع اجتماع الشرائط في الجميع حلَّ صيدُه ، وأما إذا لم تكن الشرائط مجتمعة في الجميع حتى على فرض وجود شخص بينهم اجتمعت فيه الشرائط ، ولو كان هذا الشخص هو من أرسل الكلب لكان الكلب قد طارد الفريسة ، فالحكم بحلية الصيد مورد تأمل ( « 5 » ) .
--> ( 1 ) أي لم يجد سكينا ليذبحه فوجه الكلب عليه كي يقتله فيحل حينئذ . ( 2 ) أي اللحاق بالفريسة التي أُرسل الكلب لاصطيادها . ( 3 ) أي إذا كانت الطريدة لا تزال تقاوم الكلب . ( 4 ) أي غير قادر على الطيران أو الركض بحيث يستطيع ان يصل الصائد اليه . ( 5 ) ومعنى ذلك أنه لا يحكم بحلية الصيد في هذه الحالة مع عدم توفر الشرائط في الجميع .