السيد محمد صادق الروحاني

613

منهاج الصالحين ( ط . ج )

حكم الصيد بالآلة الجمادية كالسهم ( « 1 » ) . م 3192 : يكفى الاقتصار في التسمية هنا ( « 2 » ) وفي الذبح والنحر على ذكر الله مقترنا بالتعظيم مثل : الله أكبر ، والحمد لله ، وبسم الله يكتفى أيضا بذكر الاسم الشريف مجردا ( « 3 » ) . الأمر الخامس : أن يستند موت الحيوان إلى جرح الكلب وعقره ، أما إذا استند إلى سبب آخر من صدمة أو اختناق أو إتعاب في العدو أو نحو ذلك لم يَحل . م 3193 : إذا أرسل الكلبَ إلى الصيد فلحقه فأدركه ميتاً بعد إصابة الكلب حل أكله ، وكذا إذا أدركه حيّاً بعد إصابته ولكن لم يسع الزمان لتذكيته ( « 4 » ) فمات ، أما إذا كان الزمان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل ، وكذا الحال إذا أدركه بعد عقر الكلب له حيّاً لكنه كان ممتنعا بأن بقي منهزما يعدو فإنه إذا تبعه فوقف ، فإن أدركه ميتاً حل وكذا إذا أدركه حيا ولكنه لم يسع الزمان لتذكيته ، أما إذا كان يسع لتذكيته فتركه حتى مات لم يحل ( « 5 » ) . م 3194 : أدنى زمان تدرك فيه ذكاته أن يجده تطرف عينه ، أو تركض رجله ( « 6 » ) ، أو يتحرك ذنبه ، أو يده ، فإنه إذا أدركه كذلك ولم يذكّه والزمان متسع لتذكيته لم يحل إلا بالتذكية .

--> ( 1 ) كالبندقية مثلا فإنه إذا نسي التسمية حل الصيد أما لو تركها عمدا فلا تحل . ( 2 ) أي في مورد الصيد بواسطة الكلب أو بواسطة آلات الصيد كالبنادق . ( 3 ) يأن يتلفظ بكلمة : الله فقط دون ان يذكر معها شيئا آخر . ( 4 ) بأن يذبحه بالسكين إذ وجده يلفظ أنفاسه الأخيرة . ( 5 ) ومعنى ذلك ان حلية الصيد بواسطة الكلب تتحقق فيما لو مات الصيد دون ان يتمكن الصياد من ذبحه حسب الطريقة الشريعة ، أما لو تمكن وأهمل فلا يحل الصيد حينئذ . ( 6 ) أي يحرك رجله .