السيد محمد صادق الروحاني

593

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3144 : في كتاب الايمان والنذور ثلاث فصول : اليمين ( « 1 » ) ، والنذر ( « 2 » ) والعهد . الفصل الأول : في اليمين م 3145 : ينع قد اليمين بالله ، بأسمائه المختصة ، أو بما دل عليه جل وعلا مما ينصرف إليه ، ومما لا ينصرف إليه ( « 3 » ) . وينعقد لو قال : والله لأفعلن ، أو بالله ، أو برب الكعبة ، أو تالله ، أو أيْمُ الله ، أو لَعَمْرُ الله ، أو أقسم بالله ، أو أحلف برب المصحف ، ونحو ذلك . ولا ينعقد ما إذا قال : وحق الله ، إلا إذا قصد به الحلف بالله تعالى ، ولا ينعقد اليمين بالبراءة من الله ، أو من أحد الأنبياء والأئمة ( عليهم السلام ) ويحرم اليمين بها . م 3146 : يُشترط في الحالف التكليف ، والقصد والاختيار ويصح من الكافر المعتقد بالله تعالى ( « 4 » ) ، وإنما ينعقد على الواجب أو المندوب ( « 5 » ) أو المباح ، أو ترك الحرام ، أو ترك المكروه ، أو ترك المباح ، فلو تساوى متعلق اليمين وعدمه في الدين والدنيا فيجب العمل بمقتضى اليمين ( « 6 » ) . م 3147 : لا يتعلق اليمين بفعل الغير ، وتسمى يمين المناشدة كما إذا قال : والله لتفعلن ( « 7 » ) ، ولا بالماضي ، ولا بالمستحيل ( « 8 » ) ، فلا يترتب أثر على اليمين في جميع

--> ( 1 ) اليمين : هو القسم والحلف بالله العظيم . ( 2 ) النذر : : ما يقدمه المرء ، أو يوجبه على نفسه من صدقة ، أو عبادة ، أو نحوهما ( 3 ) بمعنى أن اليمين ينعقد بكل لفظ يدل على الخالق عز وجل . ( 4 ) وليس من الملحد المنكر لوجود الله تعالى . ( 5 ) المندوب هو الامر المستحب الذي ينال الانسان عليه ثوابا من الله ولا يعاقب على تركه . ( 6 ) ومعنى ذلك أن الالتزام باليمين واجب سواء كانت هناك أرجحية أم لم تكن . ( 7 ) وهذا الأسلوب من الحلف شائع بين الأصدقاء ، ولكن ليس له أثر شرعي . ( 8 ) فلو حلف على عمل يستحيل فعله فلا ينعقد اليمين ، وكذلك عن عمل مضى زمانه .