السيد محمد صادق الروحاني

572

منهاج الصالحين ( ط . ج )

بلا فصل ، فإذا قالت له : طلقني على ألف درهم ، لزم فورا أن يقول : أنتِ طالقٌ على ألف درهم . م 3117 : يجوز أن يكون البذل والخلع بمباشرة الزوجين وبتوكيلهما ، وبالاختلاف ( « 1 » ) ، فإذا وقع بمباشرتهما تبدأ الزوجة فتقول : بذلت لك كذا على أن تطلقني ، فيقول الزوج : أنت مُخْتَلَعَةٌ على كذا فأنت طالق . ويجوز ابتداء الزوج بالطلاق وقبول الزوجة بعده . وإذا كان بتوكيلهما يقول وكيل الزوجة : بذلت لكَ كذا على أن تطلق موكلتي فلانة ، فيقول وكيلُ الزوج : موكلتكَ فلانة زوجة موكلى مُخْتَلَعَةٌ على كذا فهي طالق . ويجوز ابتداء وكيل الزوج وقبول وكيل الزوجة بعده كما تقدم . م 3118 : الكراهة المعتبرة في صحة الخلع أعم من أن تكون لذاته ، كقبح منظره ، وسوء خلقه ، أو عرضية من جهة بعض الاعمال الصادرة منه التي هي على خلاف ذوق الزوجة من دون أن يكون ظلما لها واغتصابا لحقوقها الواجبة ، كالقِسم ( « 2 » ) ، والنفقة ، وأما إذا كان منشأ الكراهة شيء من ذلك ( « 3 » ) فلا يصح البذل ولا يقع الطلاق خلعا . م 3119 : المباراة ( « 4 » ) كالخلع ، وتفترق عنه بأن الكراهة فيها منهما جميعاً ( « 5 » ) ،

--> ( 1 ) بأن يتم البذل والخلع من قبل أحد طرفي العلاقة ووكيل الآخر . ( 2 ) أي لا يلتزم بالقسمة الواجبة على الرجل في المبيت عند زوجته أو زوجاته . ( 3 ) بأن كانت كراهتها له ناتجة عن ظلمها والتعدي على حقوقها . ( 4 ) مر بيان معنى المباراة في هامش المسألة 3058 . ( 5 ) فتكون الكراهة من الزوج لزوجته ومن الزوجة لزوجها بخلاف حالة الخلع .