السيد محمد صادق الروحاني
573
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وبلزوم اتباعها بالطلاق ، فلا يُجتزأ بقوله : بارأت زوجتي على كذا حتى يقول : فأنتِ طالق ، أو هي طالق ، كما أنه يكفى الاقتصار على صيغة الطلاق فقط ، ولا يجوز في الفدية فيها أن تكون أكثر من المهر . م 3120 : طلاق المباراة بائنٌ لا يجوز الرجوع فيه ما لم ترجع الزوجة في البذل قبل انتهاء العدة ، فإذا رجعت فيه في العدة جاز له الرجوع بها على ما تقدم في الخلع ( « 1 » ) .
--> ( 1 ) فإذا تراجعت الزوجة عما دفعته من أجل طلاقها أثناء العدة فيمكن للزوج أن يرجعها إلى ذمته .