السيد محمد صادق الروحاني

571

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ويصح الطلاق إذا ملك البذل بسبب مستقل قد أُخذ الطلاق شرطا فيه ( « 1 » ) ، كما إذا صالحته على مال واشترطت عليه أن يطلقها فإنه يملك المال المذكور بعقد الصلح وعليه الطلاق ، والطلاق حينئذ رجعي لا خلعى حتى إذا اشترطت عليه عدم الرجوع إلا أنه يحرم عليه مخالفة الشرط ، لكنه إذا خالف ورجع صح رجوعه ( « 2 » ) ويثبت للزوجة الخيار في فسخ عقد الصلح من جهة تخلف الشرط ( « 3 » ) . م 3114 : لا يصح الخلع مع كون البذل من متبرع ، نعم لا تبعد صحة البذل والطلاق إذا كان بصيغة الطلاق ، أو اتباعه بها ( « 4 » ) ، ويكون رجعيا أو بائناً على حسب اختلاف موارده ، وكذا لو بذلت الزوجة مال غيرها باذنه ( « 5 » ) نعم إذا ملَّكَها الغيرُ مالَه فبذلته صح الخلع ( « 6 » ) . م 3115 : لو خالعها على عينٍ فتبين أنها معيبة ، فإن رضى به صح الخلع ، وإن رده بطل الخلع وصح طلاقها بلا عوض ( « 7 » ) . م 3116 : تلزم المبادرة إلى ايقاع الخلع من الزوج بعد ايقاع البذل من الزوجة

--> ( 1 ) بمعنى أن الزوجة تدفع مبلغا ماليا مثلا للزوج بمعاملة خاصة كالصلح وتشترط في تلك المعاملة عليه أن يطلقها فيصح ذلك ولكن الطلاق في هذه الحالة لا يكون خلعيا . ( 2 ) لأن الرجوع حق شرعي له رغم كونه مخالفا لواجب الوفاء بالشرط من جهة أخرى . ( 3 ) فلها حق مطالبته بما دفعته له لمخالفته ما تم الاتفاق عليه . ( 4 ) فلو تبرع شخص بمبلغ كي يحصل الطلاق فيحصل الطلاق ولكنه ليس خلعيا . ( 5 ) لأنه يشترط في صحة الخلع أن تكون الفدية ملكا للزوجة . ( 6 ) لأنه يكون حينئذ مالا لها بعد أن تملكته فيصح الخلع . ( 7 ) فيتحقق الطلاق بذلك ولكنه لا يكون خلعيا بل رجعيا أو بائنا حسب موارده .