السيد محمد صادق الروحاني
57
منهاج الصالحين ( ط . ج )
ولو ماتت الأرض العامرة - حين الفتح فإنها تملك بالاحياء ( « 1 » ) . م 1694 : الأرض الميتة في زمان الفتح فهي ملك للإمام ( ع ) ، ويملكها من يحييها إذا كان شيعياً ، وليس عليه دفع العوض ( « 2 » ) ، وإذا تركها حتى ماتت فهي على ملكه ، ولكنه إذا ترك زرعها وأهملها ولم ينتفع بها بوجه ، جاز لغيره زرعها ، وهو أحق بها منه ( « 3 » ) وإن كان الأحوط استحبابا عدم زرعها بلا إذن منه ( « 4 » ) إذا عرف مالكها ، إلا إذا كان المالك قد أعرض عنها . وإذا أحياها السلطان المدعى للخلافة على أن تكون للمسلمين لحقها حكم الأرض الخراجية . م 1695 : في تعيين أرض الخراج إشكال ، وقد ذكر العلماء والمؤرخون مواضع كثيرة منها . وإذا شك في أرض أنها كانت ميتة أو عامرة - حين الفتح - تحمل على أنها كانت ميتة ( « 5 » ) ، فيجوز إحياؤها وتملكها إن كانت حية ، كما يجوز بيعها وغيره من التصرفات الموقوفة على الملك . م 1696 : يشترط في كل من العوضين ( « 6 » ) أن يكون مقدورا على تسليمه فلا يجوز بيع الجمل الشارد ( « 7 » ) ، أو الطير الطائر ، أو السمك المرسل في الماء ، ولا فرق بين العلم بالحال والجهل بها .
--> ( 1 ) أي أن الأرض التي خربت بعد الفتح يملكها الذي يستصلحها ويحييها . ( 2 ) أي ليس عليه أن يدفع عوضا عنها بعد أن يستصلحها ويستثمرها ويتملكها . ( 3 ) أي الشخص الذي استصلحها وزرعها بعد أن أهملها الأول وهو أحق من السابق . ( 4 ) أي من مالكها الأول الذي كان قد استصلحها وتملكها ثمّ أهملها . ( 5 ) فالأرض التي لا تعرف حقيقتها التاريخية عند الفتح تعتبر غير عامرة . ( 6 ) ما يتم شراؤه وما يدفع ثمنا له . ( 7 ) أي التائه عن صاحبه سواء كان جملا أو غيره .