السيد محمد صادق الروحاني

58

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 1697 : لو باع ( « 1 » ) العين المغصوبة ، وكان المشترى قادرا على أخذها من الغاصب صح ، كما أنه يصح بيعها على الغاصب أيضا ، وإن كان البائع لا يقدر على أخذها منه ( « 2 » ) ، ثمّ دفعها إليه ، وإذا كان المبيع مما لا يستحق المشترى أخذه ، كما لو باع من ينعتق على المشترى صح ، وإن لم يقدر على تسليمه . م 1698 : لو علم بالقدرة على التسليم فباع فانكشف الخلاف بطل ( « 3 » ) ، ولو علم العجز عنه فانكشف الخلاف صح ( « 4 » ) . م 1699 : لو انتفت القدرة على التسليم في زمان استحقاقه ، لكن علم بحصولها بعده ، فإن كانت المدة يسيرة صح ، وإذا كانت طويلة لا يتسامح بها ، فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر صح البيع مع علم المشترى بها وكذا مع جهله بها ، لكن يثبت الخيار للمشترى ( « 5 » ) ، وإن كانت غير مضبوطة بطل البيع ، كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها لكن لا يعلم زمانه . م 1700 : إذا كان العاقد ( « 6 » ) هو المالك فالاعتبار بقدرته ، وإن كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك ، وإن كان وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة ، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة ، فإذا لم يقدرا ( « 7 » ) بطل البيع .

--> ( 1 ) أي لو باع المالك الحقيقي شيئا له ولكنه تحت سلطة الغاصب . ( 2 ) فلو غصب شخص مال شخص آخر فيصح للمالك أن يبيعه للغاصب . ( 3 ) أي البيع لانتفاء أحد شروط صحة البيع وهو القدرة على تسليم المبيع إلى المشترى . ( 4 ) أي لو باع مع اعتقاده أنه لن يتمكن من التسليم فتبين أنه متمكن صح البيع . ( 5 ) أي فيما لو كانت مدة التأخير محددة فللمشتري حق قبول البيع وحق الرد . ( 6 ) أي البائع . ( 7 ) أي لم يتمكن كل من الوكيل والمالك على تسليم البضاعة فالبيع باطل .