السيد محمد صادق الروحاني
566
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الطهر ومرت عليها ثلاثة أشهر بيض ( « 1 » ) فقد خرجت من العدة ، وكانت عدتها الشهور لا الأطهار ، وإذا كانت تحيض في كل ثلاثة أشهر مرة بحيث لا تمر عليها ثلاثة أشهر بيض لا حيض فيها فهذه عدتها الأطهار لا الشهور ( « 2 » ) ، وإذا اختلف حالها فكانت تحيض في الحرّ مثلا في أقل من ثلاثة أشهر مرة ، وفي البرد بعد كل ثلاثة أشهر مرة ، اعتدت بالسابق من الشهور والأطهار ( « 3 » ) ، فإن سبق لها ثلاثة أشهر بيض ( 4 ) كانت عدتها ، وإن سبق لها ثلاثة أطهار كانت عدتها أيضا . نعم إذا كانت مستقيمة الحيض فطلقها ورأت الدم مرة ثمّ ارتفع على خلاف عادتها وجُهل سببه ( « 4 » ) ، وأنه حمل أو سبب آخر ، انتظرت تسعة أشهر من يوم طلاقها ، فإن لم تضع اعتدت بعد ذلك بثلاثة أشهر وخرجت بذلك عن العدة . م 3099 : إذا رأت الدم مرة ثمّ بلغت سن اليأس ( « 5 » ) أكملت العدة بشهرين . م 3100 : تختص العدة في وطء الشبهة بما إذا كان الواطئ جاهلا سواء كانت الموطوءة عالمة أم جاهلة ، أما إذا كان الواطئ عالماً والموطوءة جاهلة فلا عدة له عليها ، ولكن يستحب مراعاة العدة . م 3101 : إذا طلق زوجته بائناً ثمّ وطأها شبهة تتداخل العدتان ( « 6 » ) كما لو طلقها
--> ( 1 ) أي لم تر الدم طوال ثلاثة أشهر متواصلة . ( 2 ) فلا بد من أن تنتظر حصول الحيضة الثالثة بعد الطلاق كي تخرج من عدتها . ( 3 ) فترتب الحكم على أساس ما ستراه أولا بعد الطلاق . ( 4 ) بحيث لم يعلم سبب انقطاع الحيض هل لكونها حاملا أو لسبب آخر . ( 5 ) مر بيان المقصود من اليائس في هامش المسألة 3058 . ( 6 ) تداخل العدتين بأن تحسب العدتان في وقت واحد ولا يحتاج البدء في العدة الثانية لانتهاء العدة الأولى .