السيد محمد صادق الروحاني

567

منهاج الصالحين ( ط . ج )

حاملا ثمّ وطأها ( « 1 » ) ، أو طلقها حائلا ثمّ وطأها فحملت ( « 2 » ) ، وكذلك لو وطأها أجنبي شبهة ثمّ طلقها زوجها ، أو بالعكس ، وكذا إذا وطأها رجل شبهة ثمّ وطأها آخر كذلك ، وإذا وطأها رجل شبهة مرة بعد أخرى ( « 3 » ) . أما في خصوص التزويج في العدة فيعتبر عدم التداخل . م 3102 : إذا طلق زوجته غير المدخول بها ، ولكنها كانت حاملا بإراقته على فم الفرج ( « 4 » ) اعتدت عدة الحامل وكان له الرجوع فيها . الفصل الرابع : في الخلع والمبادرة م 3103 : الخلع والمباراة ( « 5 » ) نوعان من الطلاق فإذا انضم إلى أحدهما تطليقتان حرمت الزوجة حتى تنكح زوجا غيره . م 3104 : يقع الخلع بقوله : أنت طالق على كذا ، وفلانة طالق على كذا ، وبقوله : خلعتك على كذا ، أو أنت مُخْتَلَعَةٌ على كذا ، أو فلانة مُخْتَلَعَةٌ على كذا ، بالفتح فيهما وفي الكسر إشكال ، ولا يقع بالتقايل ( « 6 » ) بين الزوجين . م 3105 : يشترط في الخلع الفدية ( « 7 » ) ويعتبر فيها أن تكون مما يصح تمليكه ( « 8 » ) ،

--> ( 1 ) أي طلقها طلاقا بائنا لا يمكنه من ارجاعها فيه فاعتدت ثمّ وطأها شبهة . ( 2 ) أي طلقها وهي غير حامل ، فاعتدت ثمّ وطأها شبهة فحملت . ( 3 ) فتتداخل العدة في جميع هذه الصورة بحيث تعتمد العدة الأطول ولا تحتاج إلى تكرار العدة . ( 4 ) مر توضيح معنى الإراقة على فم الفرج في هامش المسألة 2948 . ( 5 ) مر بيان معنى طلاق الخلع في هامش المسألة 1587 ، وطلاق المباراة في هامش المسألة 3058 . ( 6 ) التقايل هنا يعنى فسخ العقد من الزوجين . ( 7 ) هو العوض المالى الذي تبذله الزوجة الكارهة لزوجها لكي يطلقها طلاقا خلعيا . ( 8 ) فلا تصح أن تكون الفدية على شيء لا يملك كالطير في الهواء ، أو الكلب وما شابه .