السيد محمد صادق الروحاني

565

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 3096 : إذا طلق زوجته بعد الدخول ( « 1 » ) ، ورجع ( « 2 » ) ثمّ طلقها قبل الدخول ، وجبت عليها العدة من حين الطلاق الثاني ، ولو طلقها بائناً بعد الدخول ( « 3 » ) ، ثمّ عقد عليها في أثناء العدة ( « 4 » ) ، ثمّ طلقها قبل الدخول ، فلا يجرى حكم الطلاق قبل الدخول في عدم العدة ، ولا يجب عليها استئناف العدة ، بل اللازم إكمال عدتها من الطلاق الأول ( « 5 » ) ، وكذا الحكم في المنقطعة إذا تزوجها ، فدخل بها ثمّ وهبها المدة ، ثمّ تزوجها ثانيا ، ووهبها المدة قبل الدخول ( « 6 » ) . م 3097 : إذا طلقها فحاضت بحيث لم يتخلل ( « 7 » ) زمان طهر بين الطلاق والحيض لم يحسب ذلك الطهر الذي وقع فيه الطلاق من الأطهار الثلاثة ( « 8 » ) ، واحتاجت في انتهاء عدتها إلى أطهار ثلاثة أخرى فتنتهى عدتها برؤية الحيضة الرابعة ، ولو تخلل زمان طهر بين الطلاق والحيض احتسب ذلك الطهر اليسير من الأطهار الثلاثة وانتهت عدتها برؤية الحيضة الثالثة . م 3098 : إذا كانت المرأة تحيض بعد كل ثلاثة أشهر مرة ، فطلقها في أول

--> ( 1 ) مر بيان معنى الدخول في هامش المسألة 2890 . ( 2 ) أي تراجع عن طلاقها وأرجعها اليه . ( 3 ) أي طلاقا لا يمكنه من إرجاعها . ( 4 ) لأنه يجوز لزوجها الذي طلقها بائنا ان يعقد عليها أثناء عدتها منه ولا يجوز لغيره العقد عليها . ( 5 ) لأنه وإن كان قد طلقها الطلاق الثاني دون دخول والطلاق بدون دخول لا يوجب العدة ، لكنها لا تزال في عدتها من طلاقها الأول ، فعليها ان تكملها . ( 6 ) فعليها ان تكمل عدتها الأولى ، وليس عليها عدة من زواجها الثاني منه . ( 7 ) أي لم يكن هناك فاصل زمنى بين الطلاق وبدء الحيض . ( 8 ) بل يعتبر انه طلقها أثناء حيضها فلا يحسب هذا الحيض من الثلاثة .