السيد محمد صادق الروحاني

554

منهاج الصالحين ( ط . ج )

تطليقات أمور : بلوغه ، ووطؤه قبلا بالعقد الصحيح الدائم ، فإذا فقد واحدا منها ( « 1 » ) لم تحل للأول . وكما يهدم نكاحه ( « 2 » ) الطلقات الثلاث يهدم ما دونها ، فلو نكحت زوجا آخر بعد تطليق الأول تطليقتين لم تحرم عليه إذا طلقها الثالثة ، بل لا بد في تحريمها عليه من ثلاث تطليقات مستأنفة . م 3063 : الرجوع الموجب لرجوع الزوجية من الايقاعات ( « 3 » ) فيصح إنشاؤه باللفظ ، أو بالفعل مثل : رجعت بكِ ، وراجعتكِ ، وأرجعتكِ إلى نكاحي ، ونحو ذلك ، أو كالتقبيل بشهوة ، ونحو ذلك ( « 4 » ) مما لا يحل إلا للزوج . ولا بد في تحقق الرجوع بالفعل من قصده فلو وقع من الساهي أو بظن انها غير المطلقة أو نحو ذلك لم يكن رجوعا ، نعم يتحقق الرجوع بالوطء وإن لم يقصده به ( « 5 » ) . م 3064 : لا يجب الاشهاد في الرجوع ، فيصح بدونه وإن كان الاشهاد أفضل ، ويصح فيه التوكيل ، فإذا قال الوكيل : أرجعتكِ إلى نكاح موكلى أو رجعت بكِ ، قاصدا ذلك صح .

--> ( 1 ) كما لو أنه عقد عليها متعة أو أنه عاشرها في دبرها فلا يحل بذلك بعد طلاقها للزوج الأول أن يتزوجها . ( 2 ) بمعنى أن الزواج الثاني الذي يلغى مفعول طلاقها ثلاث مرات من الزوج الأول بحيث يتمكن من العقد عليها بعد ان يطلقها زوجها الثاني فإن هذا الأثر يتحقق أيضا فيما لو كان زواجها من الثاني بعد أن طلقها زوجها مرة أو مرتين ، وليس الأثر منحصرا فيما لو طلقت ثلاث مرات . ( 3 ) مر بيان معنى الايقاعات في هامش المسألة 1643 . ( 4 ) كما لو صافحها مثلا ، أو نظر إليها مجردة . ( 5 ) أي أن الرجوع يتحقق بمعاشرتها جنسيا حتى لو لم يقصد ارجاعها بذلك .