السيد محمد صادق الروحاني
555
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3065 : يُقبل قول المرأة في انقضاء العدة بالحيض ، وبالشهور ( « 1 » ) ، ويُقبل قول الرجل في الطلاق حتى بعد انقضاء العدة بالنسبة إلى أصل الطلاق ( « 2 » ) وعدم الحق له على زوجته . وأما بالنسبة إلى حقوق الزوجة كمطالبتها النفقة للأيام السابقة على إخباره بالطلاق فيقبل قوله . م 3066 : يثبت الرجوع بمجرد ادعاء الزوج واخباره به إذا كان في أثناء العدة . أما بعد انقضاء العدة إذا أخبر بالرجعة سابقا في العدة فلا يقبل إلا بالبينة ( « 3 » ) ، ولا تقبل شهادة رجل واحد مع يمين الزوج ، بل تقبل شهادة الشاهد مع امرأتين . م 3067 : إذا طلقها فادعت الزوجة بعده أن الطلاق كان في الحيض ، وأنكره الزوج ففي قبول قوله مع يمينه تأمل ( « 4 » ) ، وإذا رجع الزوج وادعت الزوجة انقضاء عدتها صُدقت ، وإذا عُلم بالرجوع وانقضاء العدة وشُك في المتقدم والمتأخر ، فادعى الزوج تقدم الرجوع ، وادعت الزوجة تأخره ، كان القول قول الزوجة ، سواء أكان تاريخ انقضاء العدة معلوماً وتاريخ الرجوع مجهولا ، أم كان الامر بالعكس أم كانا مجهولي التاريخ . الفصل الثالث : في العدة م 3068 : لا عدة في الطلاق على الصغيرة واليائسة وإن دخل بهما ( « 5 » ) ، وعلى
--> ( 1 ) فيما لو كانت عدتها بحساب الشهور . ( 2 ) كما لو أخبر بأنه طلق زوجته منذ أربعة أشهر مثلا وقد انقضت العدة . ( 3 ) وهي شهادة شاهدين عدلين على أنه صرح بإرجاعها قبل انقضاء عدتها . ( 4 ) وهذا يعنى انه لا يؤخذ بقوله بل بقول الزوجة حسب رأى سماحة السيد . ( 5 ) بمعنى أنه إذا طلق الصغيرة التي لم تبلغ وكان قد فعل حراما بمعاشرتها جنسيا فإنها لا تحتاج إلى العدة حين طلاقها ، وكذلك المرأة التي انقطع عنها دم الحيض فلا تحتاج إلى العدة حتى ولو كانت قد حصلت المعاشرة الجنسية بينهما .