السيد محمد صادق الروحاني

553

منهاج الصالحين ( ط . ج )

منه ( « 1 » ) ، فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق ، حرمت عليه ( « 2 » ) حتى تنكح زوجا آخر ، فإذا نكحت آخر وخلت منه فتزوجها الأول فطلقها ثلاثا على النهج السابق ، حرمت في التاسعة تحريما مؤبداً ( « 3 » ) ، وما عدا ذلك فليس بعدّى ( 1 ) . وإذا لم يكن الطلاق عدّيا فلا تحرم المطلقة مؤبدا وإن زاد عدد الطلاق على التسع . م 3060 : تحرم المطلقة الحرة ( « 4 » ) في الثالث مطلقا حتى تنكح زوجا غيره . م 3061 : الطلاق السنى ثلاث أقسام ( « 5 » ) القسم الأول : سنى بالمعنى الأعم ، وهو كل طلاق جامع للشرائط وهو مقابل الطلاق البدعي ( « 6 » ) . القسم الثاني : سنى مقابل العدى ( « 7 » ) ، وهو ما يراجع فيه في العدة من دون جماع . القسم الثالث : سنى بالمعنى الأخص ، وهو أن يطلق الزوجة فلا يراجعها حتى تنقضى العدة ثمّ يتزوجها . م 3062 : يشترط في الزوج الذي يكون نكاحه محللا للزوجة بعد ثلاث

--> ( 1 ) بأن تزوجها وزفت اليه وعاشرها ثمّ طلقها . ( 2 ) أي حرمت على الزوج الأول مرة ثانية ولا تحل له حتى يتزوجها غيره ثانية ثمّ يطلقها . ( 3 ) فتحرم في هذه الحالة على الزوج الأول مؤبدا بعد أن طلقها بما مجموعه تسع مرات . ( 4 ) يقصد بالمطلقة الحرة ، ما يقابل الأمة أو العبدة في أيام الرقيق والتي لا وجود لها في زماننا . ( 5 ) هذا هو لتقسيم الثاني للطلاق السنى وقد مر بيان التقسيم الأول . ( 6 ) مر بيان معنى الطلاق البدعي في المسألة 3056 وهو طلاق البدعة . ( 7 ) مر بيان معنى الطلاق العدى في المسألة السابقة .