السيد محمد صادق الروحاني
552
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الثانية : طلاق الصغيرة غير البالغة تسعا . الثالثة : طلاق غير المدخول بها ولو دبراً . الرابعة : طلاق المختلعة ( « 1 » ) . الخامسة : طلاق المباراة ( « 2 » ) مع استمرار الزوجة على البذل . السادسة : طلاق المطلقة ثلاثا بينها رجعتان ( « 3 » ) ، ولو كان الرجوع بعقد جديد ( « 4 » ) . القسم الثاني : هو الطلاق الرجعي ، وهو ما عدا ذلك ، ويجوز للزوج الرجوع فيه أثناء العدة . م 3059 : الطلاق العدى ( « 5 » ) هو أن يطلق زوجته مع اجتماع الشرائط ، ثمّ يراجع قبل خروجها من العدة ، فيواقعها ثمّ يطلقها في طهر آخر ، ثمّ يراجعها فيه ويواقعها ثمّ يطلقها في طهر آخر ، فتحرم عليه حتى تنكح زوجا آخر ( « 6 » ) ، فإذا نكحت وخلت
--> ( 1 ) المختلعة هي المرأة الكارهة لزوجها والتي تبذل له شيئا لكي يطلقها طلاقا خلعيا . ( 2 ) هو طلاق الزوج الكاره لزوجته بفدية منها وهي كارهة له أيضا . ( 3 ) بأن يكون قد طلق زوجته ثمّ أرجعها ثمّ طلقها ثمّ أرجعها ثمّ طلقها ثالثة . ( 4 ) كما لو انقضت مدة العدة ولم يرجعها فعقد عليها من جديد بعد انتهاء عدتها . ( 5 ) الطلاق العدى : هو الطلاق الذي يؤدى إلى حرمة الزوجة على زوجها الأول حرمة مؤبدة بعد أن يقع تسع مرات ( ثلاثا ثلاثا ثلاثا ) بين كل ثلاث تطليقات تحليل من زوج آخر ، ضمن الكيفية المذكورة . ( 6 ) وهو ما يطلق عليه تسمية المحلل .