السيد محمد صادق الروحاني

540

منهاج الصالحين ( ط . ج )

وجود من يؤذيه هناك ( « 1 » ) ، أو نحو ذلك مما يرجع إلى خلل في محل الانفاق . م 3034 : إذا وجب السفر على الزوجة ( « 2 » ) لم تسقط نفقتها في السفر ووجب على الزوج القيام بها ، أما بذل أجور السفر ونحوها مما تحتاج إليه من حيث السفر فإن كان السفر لشؤون حياتها بأن كانت مريضة وتوقف علاجها على السفر إلى طبيب وجب على الزوج بذل ذلك ، وإذا كان السفر أداءً لواجب في ذمتها فقط كما إذا استطاعت للحج أو نذرت الحج الاستحبابي بإذن الزوج ، لم يجب على الزوج بذل ذلك ، كما لا يجب عليه أداء الفدية ( « 3 » ) والكفارة ( « 4 » ) وفداء الاحرام ( « 5 » ) ونحو ذلك من الواجبات التي لا تقوم بها حياتها . م 3035 : إذا اختلف الزوجان في الانفاق وعدمه مع اتفاقهما على استحقاق النفقة فالظاهر أن القول قول الزوجة مع يمينها بلا فرق بين أن يكون الزوج غائبا أو كانت الزوجة منعزلة عنها وغير ذلك . م 3036 : إذا كانت الزوجة حاملا ووضعت وقد طلقت رجعيا فادعت الزوجة أن الطلاق كان بعد الوضع فتستحق عليه النفقة وادعى الزوج أنه كان قبل الوضع وقد انقضت عدتها فلا نفقة لها فالقول قول الزوجة مع يمينها فإن حلفت استحقت النفقة ولكن الزوج يلزم باعترافه فلا يجوز له الرجوع إليها . م 3037 : إذا اختلفا في الاعسار واليسار ، فادعى الزوج الاعسار وأنه لا يقدر

--> ( 1 ) كما لو كان ذهاب الوالد إلى بيت ابنه يسبب له مهانة بسبب سوء أخلاق زوجة الابن مثلا أو ذهاب الابن إلى بيت أبيه يسبب له أذية من خالته زوجة أبيه . ( 2 ) لسبب من الأسباب المشروعة التي سيأتي بيان بعضها . ( 3 ) كالفدية التي تجب على من يفطر بعذر شرعي دون ان يتمكن من القضاء . ( 4 ) كما لو كان عليها كفارة افطار لشهر رمضان المبارك . ( 5 ) كما لو عملت في الحج ما يستوجب الفداء ، فهذه جميعا لا يجب عليه دفعها .