السيد محمد صادق الروحاني
541
منهاج الصالحين ( ط . ج )
على الانفاق ، وادعت الزوجة يساره ( « 1 » ) كان القول قول الزوج مع يمينه ( « 2 » ) ، نعم إذا كان الزوج موسرا ( « 3 » ) وادعى تلف أمواله وإنه صار معسرا فأنكرته الزوجة كان القول قولها مع يمينها ( « 4 » ) . م 3038 : لا يعتبر في استحقاق الزوجة النفقة على زوجها فقرها وحاجتها بل تستحقها على زوجها وإن كانت غنية غير محتاجة . م 3039 : يتخير الزوج بين أن يدفع إلى الزوجة عين المأكول كالخبز والطبيخ واللحم المطبوخ وما شاكل ذلك ( « 5 » ) وأن يدفع إليها موادها كالحنطة والدقيق والأرز واللحم ونحو ذلك مما يحتاج في إعداده للاكل إلى علاج ومئونة فإذا اختار الثاني كانت مئونة الاعداد على الزوج دون الزوجة ( « 6 » ) .
--> ( 1 ) أي ادعت أنه متمكن من النفقة عليها . ( 2 ) فيؤخذ بقول الزوج بأنه غير متمكن من النفقة بعد أن يحلف يمينا . ( 3 ) أي إذا كان متمكنا من الصرف على زوجته . ( 4 ) فيؤخذ هنا بقول الزوجة بعد أن تحلف يمينا . ( 5 ) مما يكون معدا وجاهزا لتناوله وأكله . ( 6 ) أي أن كلفة إعداد الطعام لزوجته تقع على عاتق الزوج