السيد محمد صادق الروحاني
533
منهاج الصالحين ( ط . ج )
وإن تزوجت . م 3009 : لو ماتت الام في مدة الحضانة فالأب أولى به من وصيها وأبيها وأمها وغيرهما من أقاربها ، وإذا فقد الأبوان فينتقل حق الحضانة إلى خالته ، ومع فقدها أو عدم قبولها فإلى أب الأب ، ومع عدمه فهو للوصي ، وإن لم يكن فالحاكم الشرعي ، ومع عدمه فللأرحام على حسب مراتبهم في الإرث ( « 1 » ) . م 3010 : إذا بلغ الولد رشيداً ( « 2 » ) سقطت ولاية الأبوين عنه ، وكان له الخيار في الانضمام إلى من شاء منهما أو من غيرهما . م 3011 : إذا طلبت الام أجرة للرضاع زائدة على غيرها ، أو وجد متبرع به ( « 3 » ) ، وكان نظر الأب الارضاع من غيرها ، فلا يسقط بذلك حق الام بالحضانة . م 3012 : لو تزوجت فسقطت حضانتها فلا ترجع حضانتها بالطلاق ، وإن كان الأفضل الاتفاق بينهما . م 3013 : حق الحضانة الذي يكون للام يسقط بإسقاطها بخلاف حق الحضانة الذي يكون للأب أو الجد فإنه لا يسقط بإسقاطه . ومع ذلك إذا تصدى غيره لتربيته لا يجب عليه ذلك ( « 4 » ) . م 3014 : تستحق الام الأجرة على الحضانة ، إلا إذا كانت متبرعة بها ، أو وجد متبرع بالحضانة .
--> ( 1 ) أي للأقرباء حسب مراتب الإرث فتقدم المرتبة الثانية على الثالثة وهكذا . ( 2 ) أي بلغ سن الرشد ، وكان مدركا واعيا لمصلحته . ( 3 ) أي وجدت امرأة ترضع الطفل مجانا دون أن تأخذ أجرة كما تطالبه أمه . ( 4 ) فإذا تبرع متبرع لتربية الطفل فلا تبقى حضانة الطفل واجبة على الأب ، مع بقاء حق الحضانة .