السيد محمد صادق الروحاني
534
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 3015 : إذا أخذ الأب أو غيره الطفل من أمه ولو عدواناً لم يكن عليه تدارك حق الحضانة بقيمة أو نحوها ( « 1 » ) . م 3016 : يصح إسقاط حق الحضانة المستقبلة كما يصح إسقاطه يوما فيوما . الفصل العاشر : في النفقات م 3017 : تنقسم النفقة إلى ثلاث أقسام : نفقة الزوجة ، ونفقة الأقارب ، ونفقة المملوك إنسانا كان أو حيوانا . أما نفقة الزوجة الدائمة فتجب على الزوج ، وهي الاطعام ، والكسوة ، والسكنى ، والفراش ، والغطاء ، وآلة التنظيف ، وسائر ما تحتاج إليه بحسب حالها ( « 2 » ) ، بشرط أن تكون عنده ، فإذا خرجت من عنده تاركة له من دون مسوغ شرعي لم تستحق النفقة . ووجوب النفقة مشروط بعدم النشوز ، وهو التمرد على الزوج بمنعه عن حقوقه ( « 3 » ) ، أو بفعل المنفرات له عنها ، وإن كان مثل سبّه وشتمه ( « 4 » ) . م 3018 : إن من النفقة الواجبة على الزوج أجرة الحمام عند حاجة الزوجة إلى التنظيف إذا لم تتهيأ لها مقدمات التنظيف في البيت ، أو كان ذلك عسرا عليها لبرد أو غيره ، كما أن منها أجرة مصاريف الولادة ، والفصد ( « 5 » ) والحجامة ( « 6 » ) ، عند
--> ( 1 ) أي أن المعتدى على حق الام بحضانة ابنها لا يجب عليه التعويض المادي مقابل ذلك . ( 2 ) أي بحسب شأنها الاجتماعي . ( 3 ) يقصد بحقوق الزوج هو حقه بمعاشرتها جنسيا . ( 4 ) أي أن عملها المنفر لا ينحصر بظهورها بالمظهر غير اللائق ، بل يشمل السلوك العملي المنفر . ( 5 ) الفصد هو اخراج الدم من وريد أو عرق بقصد العلاج والتداوي . ( 6 ) الحجامة هي اخراج الدم للتداوي والعلاج .