السيد محمد صادق الروحاني
532
منهاج الصالحين ( ط . ج )
كما أن الأفضل أن يكون ما يطبخ به ماء وملحا . وأما ما اشتهر بين بعض السواد ( « 1 » ) من استحباب لف العظام بخرقة بيضاء ودفنها فلم نعثر على مستنده . م 3003 : من بلغ ولم يعق عنه استحب له أن يعق عن نفسه . م 004 : لا يجزئ عن العقيقة التصدق بثمنها ومن ضُحِّيَ عنه أجزأته الأضحية عن العقيقة . م 3005 : أفضل المراضع الام ، ولها الأجرة على الأب إذا لم يكن للولد مال ، وإلا فمن ماله ( « 2 » ) ، ومع موته فمن مال الرضيع ، إن كان له مال ، وإلا فمن مال من تجب نفقته عليه ، كما يأتي بيانه ولا تجبر على إرضاعه ( « 3 » ) . م 3006 : حد الرضاعة حولان ( « 4 » ) وتجوز الزيادة على ذلك ، وأقله واحد وعشرون شهرا ، والام أحق بالرضاعة إذا رضيت بما يرضى به غيرها من أجرة أو تبرع . م 3007 : الام أحق بحضانة الولد إلى سبع سنين كان الولد ذكرا أو أنثى إن شاءت إذا كانت حرة مسلمة عاقلة مأمونة على الولد ، وتسقط الحضانة لو تزوجت ولا تسقط لو زنت . م 3008 : لو مات الأب بعد انتقال الحضانة إليه أو كان كافرا أو مجنونا فالأم أولى به إلى أن يبلغ ( « 5 » ) ، من الوصي للأب ومن الجد والجدة له وغيرهما من أقاربه
--> ( 1 ) أي عند عامة الناس . ( 2 ) أي من والده إن لم يكن للطفل مال . ( 3 ) ومعنى ذلك أنه لا يجب على الام أن ترضع ابنها بل لها الحق بأن تأخذ الأجرة على إرضاعه . ( 4 ) الحول : هو السنة ، والحول الشرعي هو بداية الشهر الثاني عشر . ( 5 ) أي أن الام في هذه الحالة هي أولى بحضانة ابنها من الولي عليه أو من أقرباءه .