السيد محمد صادق الروحاني
52
منهاج الصالحين ( ط . ج )
كان مؤتمنا أو حصل الاطمئنان بإخباره ( « 1 » ) ، ولو تبين الخلاف بالنقيصة كان المشترى بالخيار في الفسخ والامضاء بتمام الثمن ( « 2 » ) ، ولو تبينت الزيادة كان البائع بالخيار بين الفسخ والامضاء بتمام المبيع ( « 3 » ) . م 1683 : لا بد في مثل القماش والأرض ونحوهما - مما يكون تقديره بالمساحة دخيلا في زيادة القيمة - معرفة مقداره ، ولا يكتفى في بيعه بالمشاهدة إلا إذا كانت المشاهدة رافعة للغرر كما هو الغالب . م 1684 : إذا اختلفت البلدان في تقدير شيء ، بأن كان موزونا في بلد ، ومعدودا في آخر ، ومكيلا في ثالث ، فالظاهر أن المدار في التقدير بلد المعاملة . ولكن يجوز البيع بالتقدير الآخر أيضا إذا لم يكن فيه غرر . م 1685 : قد يؤخذ الوزن شرطا في المكيل أو المعدود ، أو الكيل شرطا في الموزون ، مثل أن يبيعه عشرة أمنان من الدبس ، بشرط أن يكون كيلها صاعا ، فيتبين أن كيلها أكثر من ذلك لرقة الدبس ، أو يبيعه عشرة أذرع من قماش ، بشرط أن يكون وزنها ألف مثقال ، فيتبين أن وزنها تسعمائة ، لعدم إحكام النسج ، أو أذرع من الكتان ، بشرط أن يكون وزنه مائة مثقال ، فيتبين أن وزنه مائتا مثقال لغلظة خيوطه ونحو ذلك ، مما كان التقدير فيه ملحوظا صفة كمال للمبيع لا مقوما له ، والحكم أنه مع التخلف بالزيادة أو النقيصة ( « 4 » ) يكون الخيار للمشترى ، لتخلف الوصف ، فإن
--> ( 1 ) وأما بخلاف ذلك فلا بد من التأكد . ( 2 ) فلو اشترى ثلاث كيلوات من الأرز بمبلغ وتبين انهم أقل من ذلك فالمشتري مخير بين الرد والقبول وليس له المطالبة بفارق السعر . ( 3 ) وفي نفس المثال لو تبين انهم أكثر من ثلاث كيلوات فالبائع مخير بين القبول والرد . ( 4 ) أي مع عدم تطابق ما تم شراؤه مع الوصف المتفق عليه يتخير المشترى بين القبول والرد ، وليس للبائع حق المطالبة بفرق ما يكون زيادة في هذه الحالة .