السيد محمد صادق الروحاني
519
منهاج الصالحين ( ط . ج )
العيب الثالث : الخصاء ( « 1 » ) ، إذا سبق على العقد مع تدليس الزوج وجهل الزوجة به ( « 2 » ) . العيب الرابع : الجبّ ( « 3 » ) ، الذي لا يقدر معه على الوطء أصلا سواء سبق على العقد أو تجدد قبل الوطء أو بعده . م 2963 : العيوب في المرأة التي توجب الخيار للزوج في فسخ العقد سبعة : العيب الأول : الجنون . العيب الثاني : الجذام ( « 4 » ) . العيب الثالث : البرص ( « 5 » ) . العيب الرابع : القَرْن ( « 6 » ) ، وهو العَفَل ، ومثله الرَّتَق ( « 7 » ) . العيب الخامس : الافضاء ( « 8 » ) .
--> ( 1 ) يعنى قطع بيضتى الرجل ، أو رضّهما بحيث يعجزان عن عملهما الطبيعي . ( 2 ) أي مع إخفاء الزوج حقيقة كونه مخصيا وعدم علم الزوجة بذلك . ( 3 ) يعنى قطع ذكر الرجل كله ، أو إلى أقل من مقدار الحشفة ، بمعنى أن ما يبقى منه يكون أقصر من طول الحشفة ، فلا يتمكن من المعاشرة الجنسية لزوجته . ( 4 ) الجذام : مرض جلدي كريه ، وسمى بذلك لتجذم ( أي تقطع ) اللحم وتناثره . ( 5 ) البرص : مرض يصيب الجلد ، وهو بياض ينشر في الجلد يسبب للمريض به حكا وألما . ( 6 ) عظم أو لحمة ( كالغدة الغليظة ) ينبت في عضوها التناسلى في مدخل الذكر ، فيصعب أو يستحيل معه الجماع . ( 7 ) هي حالة انسداد في العضو المرأة تمنع من المعاشرة الجنسية . ( 8 ) الافضاء : هو الانفتاح بمعنى صيرورة مجرى البول والحيض ، أو مجرى الغائط أو جميعها مجرى واحدا نتيجة لتمزيق الحاجز الرقيق الموجود بينهما .