السيد محمد صادق الروحاني
520
منهاج الصالحين ( ط . ج )
العيب السادس : العمى . العيب السابع : الاقعاد ( « 1 » ) ، ومنه العَرَج البيِّن . ويثبت الخيار للزوج فيما إذا كان العيب سابقا على العقد ، ولا يثبت في المتجدد بعد العقد وقبل الوطء . م 2964 : الخيار من جهة العيب في الرجل أو المرأة يثبت في الدائم والمنقطع ، وهو على الفور فيسقط بالتأخير ( « 2 » ) ، إلا إذا كان عدم المبادرة إلى الفسخ من جهة الجهل بالخيار ، أو الفورية ، أو الاكراه ، أو نحوه لم يسقط الخيار . م 2965 : ليس الفسخ بطلاق ، ولا مهر مع فسخ الزوج قبل الدخول ، وللزوجة المسمى بعده ( « 3 » ) ، ويرجع به على المُدَلس إن كان ( « 4 » ) ، وإن كانت هي المدلسة نفسها فلا مهر لها ، كما لا مهرَ لها مع فسخها قبل الدخول ، إلا في العنَّة والخصاء فيثبت نصفه ( « 5 » ) . م 2966 : القول قول منكر العيب مع اليمين وعدم البينة ( « 6 » ) . م 2967 : لا بد في خصوص العنّة ( « 7 » ) من الرجوع إلى الحاكم الشرعي لجهة
--> ( 1 ) أي أن تكون مقعدة لا تستطيع الحركة . ( 2 ) فإذا علم بالعيب ولم يبادر إلى فسخ العقد فيسقط حقه في الفسخ . ( 3 ) بمعنى أنه لا تترتب أحكام الطلاق على الفسخ ، ولا يثبت شيء من المهر في حال حصل الفسخ قبل الدخول ، أما لو حصل بعد الدخول فيثبت المهر المتفق عليه . ( 4 ) بمعنى أنه إن كان هناك من شخص أخفى حقيقة العيب عن الزوج فإنه يتحمل مسؤولية المهر . ( 5 ) أي إذا كان الفسخ من قبل الزوجة بسبب كون الرجل عنينا أو مخصيا فيثبت لها نصف المهر . ( 6 ) فإذا اختلف الزوج والزوجة على وجود العيب وعدمه ولم يكن هناك من دليل يثبت ادعاء أحد الطرفين فيؤخذ بقول منكر العيب بعد أن يحلف يمينا على مدعاه . ( 7 ) أي العنن وهو العيب الثاني عند الرجل الذي يعطى المرأة الحق بفسخ الزواج .