السيد محمد صادق الروحاني

518

منهاج الصالحين ( ط . ج )

اشترط ذلك لهما ، أو لأحدهما ، ومع الاشتراط ينفذ الشرط . الفصل الخامس : في جواز الاستمتاع بالإماء ونكاحهن م 2961 : يجوز وطء الأمة بالمِلك ( « 1 » ) وسائر الاستمتاعات بها كالزوجة إذا لم تكن محرمة عليه بسبب ما ، كما إذا كانت موطوءة الأب أو الابن أو كانت منظورة أو ملموسة له بشهوة ولا فرق في الأمة بين أن تكون مسلمة أو كافرة . الفصل السادس : في العيوب م 2962 : العيوب في الرجل التي توجب الخيار للزوجة في فسخ عقد الزواج ( « 2 » ) أربعة : العيب الأول : الجنون ، وإن تجدد بعد العقد والوطء ( « 3 » ) . العيب الثاني : العنن ( « 4 » ) ، وإن تجدد بعد العقد ، لكن لو تجدد بعد العقد والوطء - ولو مرة - لم يوجب الخيار ( « 5 » ) .

--> ( 1 ) أي بمجرد استملاكها ، وبما أن هذه المسائل ليست مورد ابتلاء في زماننا فسيتم حذفها والاكتفاء بهذه المسألة فقط . ( 2 ) بمعنى أنه لو كانت واحدة من هذه الصفات موجودة في الزوج ، فيحق لها فسخ عقد الزواج دون حاجتها إلى الطلاق . ( 3 ) بمعنى أنه لو أصيب الرجل بالجنون فإنه يحق للمرأة فسخ الزواج حتى ولو حصل الجنون في أي وقت بعد الزواج . ( 4 ) أي العجز الجنسي الذي يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع بسبب عدم انتصاب ذكره . ( 5 ) فإذا حصل العجز الجنسي بعد حصول المواقعة الجنسية ولو لمرة واحدة فلا يوجب حق فسخ الزواج .