السيد محمد صادق الروحاني
517
منهاج الصالحين ( ط . ج )
انقضاء الأجل ، الا إذا جعل مبدأ العقد الثاني حين انقضاء أجل الأول فإنه يصح حينئذ ( « 1 » ) . م 2953 : إذا اختلف الزوجان في الدوام والانقطاع يقدم قول مدعى الانقطاع بيمينه ( « 2 » ) إن لم تكن بينة على الدوام . م 2954 : يجوز جعل المدة منفصلة عن العقد فيتزوجها شهرا بعد شهر العقد ( « 3 » ) . م 2955 : يجوز للمتمتع بها أن تشترط على زوجها ان لا يدخل بها ، ويجب عليه الوفاء بالشرط ، ولكنها إذا أسقطت الشرط جاز له ذلك . م 2956 : يجوز التمتع بالصغيرة ، وإن كانت المدة قليلة لجواز الاستمتاع بها بغير الوطء ، وانما لا يجوز الدخول بها قبل بلوغها . م 2957 : يصح العقد متعة للصغير حتى ولو كان لمدة قصيرة ليست قابلة للاستمتاع . م 2958 : يجوز لولى الصغير إبراء المدة إذا كانت فيه مصلحة للصبي . م 2959 : لا تجب نفقة الزوجة المتمتع بها على زوجها إلا إذا اشترط ذلك في عقد المتعة ، أو في ضمن عقد آخر لازم ( « 4 » ) . م 2960 : لا طلاق ، ولا لعان لنفى الولد في المتعة ، ولا توارث بينهما ، إلا إذا
--> ( 1 ) فلو عقد متعة لمدة شهر وأراد أن يعقد عليها بعد أسبوعين وقبل نهاية الشهر سواء أراد أن يعقد دائما أو منقطعا فيمكن ان يتم ذلك ويحدد اعتبار العقد من تاريخ انتهاء مدة العقد الأول . ( 2 ) فإذا لم يكن هناك من دليل على كونه دائما فيعتبر منقطعا بعد أن يحلف القائل بالانقطاع يمينا . ( 3 ) فيعقد عليها مثلا في شهر رمضان ويحدد وقت نفوذ العقد بشهر شوال مثلا . ( 4 ) أي في عقد ملزم ليس له في حق التراجع غير عقد الزواج .