السيد محمد صادق الروحاني

514

منهاج الصالحين ( ط . ج )

كتابة ، ونحوهما ، كما يجوز أن يكون حقاً قابلا للانتقال كحق التحجير ( « 1 » ) . ولو وهبها المدة قبل الدخول ثبت نصف المهر ( « 2 » ) ، ولو ماتت أو مات أو انقضت المدة لم ينقص منه شيء ان كان بعد الدخول ( « 3 » ) ، وأما ان كان قبله ( « 4 » ) فيثبت نصف المهر ، ويستحب إجراء مصالحة على ذلك ( « 5 » ) . م 2946 : تملك المتمتع بها تمام المهر بالعقد ، وتسليم نفسها للاستمتاع بها ، لكنها لو أخلت ببعض المدة سقط من المهر بنسبته ( « 6 » ) ، ولا فرق بين كون الاخلال لعذر أو غيره ، عدا أيام الحيض ونحوها مما يحرم عليه فيها الوطء . والمدار في الاخلال على الاستمتاع بالوطء دون غيره من أنواع الاستمتاع فلو أخلت به مع التمكين من الوطء ( « 7 » ) لم يسقط من المهر شيء ، ولو لم تحضر في بعض المدة لعجزه عن الاستمتاع بالوطء فلا يسقط شيء من المهر . م 2947 : لو ظهر بطلان العقد فلا مهر لها قبل الدخول ، وبعده لها المهر

--> ( 1 ) التحجير : هو حق إحياء الأرض واستثمارها بعد تحديدها بحجارة أو أسلاك أو ما شابه . ( 2 ) فلو كانت مدة الزواج سنة مثلا وبعد ستة أشهر أراد الزوج الانفصال فيهب لزوجته المدة الباقية وبذلك تنتهى العلاقة بينهما ، ويتحقق بالهبة في عقد المتعة ما يتحقق بالطلاق في العقد الدائم من انفصال الروابط الزوجية . ( 3 ) أي تستحق المرأة في هذه الحالة كامل المهر المتفق عليه . ( 4 ) أي إن مات أو ماتت قبل حصول العلاقة الجنسية بينهما بالمضاجعة . ( 5 ) أي يكون أخذها لنصف المهر نتيجة اتفاق ومصالحة شرعية . ( 6 ) فلو كانت مدة العقد مثلا لشهر على أن يلتقيا كل يوم جمعة وكان المهر عشرون دينارا ، فحضرت في أسبوعين وتخلفت في أسبوعين لغير عذر الحيض فيسقط من مهرها النصف وتستحق عشرة دنانير فقط . ( 7 ) بأن منعته من ملاعبتها ومكنته من مضاجعتها .