السيد محمد صادق الروحاني

515

منهاج الصالحين ( ط . ج )

المسمى ( « 1 » ) مع جهلها ، ولا مهر لها مع علمها بالبطلان . م 2948 : يلحق الولد بزوج المتمتع بها ، إذا وطأها وإن كان قد عزل ( « 2 » ) ، ويلحق بالوطء الانزال في فم الفرج ( « 3 » ) ، وليس للزوج حينئذ نفى الولد مع احتمال تولده منه ، ولو نفاه جزماً انتفى ظاهرا بلا لعان ( « 4 » ) على اشكال ، إلا إذا كان قد أقر به سابقا ( « 5 » ) . م 2949 : لو أبرأها المدة على أن لا تتزوج فلانا صح الابراء ، وصح الشرط ( « 6 » ) ، فيجب عليها الوفاء به لكنها لو تزوجت منه ولو عصيانا صح زواجها . م 2950 : لو صالحها ( « 7 » ) على أن يبرئها المدة وان لا تتزوج بفلان صح الصلح ووجب عليه الابراء ، فان امتنع أجبره الحاكم الشرعي ، فان تعذر تولاه الحاكم ( « 8 » ) ، ولا يجوز لها ان تتزوج بفلان ، لكنها إن تزوجت به صح التزويج . وان كانت المصالحة على أن تتزوج بفلان وجب ذلك عليها ، فان امتنعت

--> ( 1 ) أي المتفق عليه . ( 2 ) فلو ضاجع زوجته ولكنه أخرج ذكره قبل نزول المنى في عضوها كي لا تحمل ، فيلحق الولد به وليس له حق إنكاره . ( 3 ) بمعنى أنه لو أنزل منيه أثناء ملاعبتها على فم عضوها التناسلى دون أن يضاجعها وحملت فالولد ابنه ، مع وجود احتمال ان يكون السائل المنوى قد دخل إلى عضوها دون أن يدخل عضوه فيها . ( 4 ) أي أن نفى الولد لا يحتاج إلى لعان بين الزوجة والزوج ومر معنى اللعان في 2925 . ( 5 ) فلا ينتفى بعد الاقرار . ( 6 ) ومعنى ذلك أنه لو سامحها بالمدة الباقية بشرط معين فيجب عليها الوفاء ولكنه لا يؤثر بالمسامحة . ( 7 ) مر بيان معنى المصالحة في المسألة 2529 . ( 8 ) أي أن الحاكم الشرعي يسامحها في هذه الحالة بالمدة الباقية ولا يبقى له حق عليها .