السيد محمد صادق الروحاني

510

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2930 : لو أسلم زوج الكتابية ثبت عقده ( « 1 » ) ، ولو أسلمت دونه قبل الدخول انفسخ العقد ولا مهر لها ( « 2 » ) ، وبعده ( « 3 » ) يقف على انقضاء العدة ، فان أسلم فيها كان أملك بها ( « 4 » ) . م 2931 : لو كان الزوجان غير كتابيين ( « 5 » ) وأسلم أحدهما قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال ، ولو كان بعده ( « 6 » ) توقف على انقضاء العدة ، ولا مهر لها ان أسلمت ولها تمام المهر ان اسلم . م 2932 : لو أسلم الزوج على أكثر من أربع غير كتابيات وأسلمن فاختار أربعا انفسخ نكاح الباقي . م 2933 : لو أسلم الزوج وعنده أربع كتابيات ثبت عقده عليهن ، ولو كن أكثر تخيَّر أربعا وبطل نكاح البواقي .

--> ( 1 ) ومعنى ذلك أنهما أجريا عقد الزواج على طبق تعاليم دينهم وليس على طبق تعاليم الاسلام ، وبالتالي تبقى زوجة له حتى لو لم تسلم لأنه يجوز للمسلم الزواج من الكتابية . ( 2 ) لأنه بعد أن أسلمت لا يجوز لها أن تبقى على ذمة غير المسلم ، فينفسخ الزواج ولا تستحق المهر لكونها هو المسببة لفسخ العقد بإسلامها . ( 3 ) أي إن كان إسلامها بعد زفافها فلا ينفسخ الزواج مباشرة بل عليها ان تعتد عدة الطلاق . ( 4 ) أي إذا أسلم الزوج أثناء كون زوجته في العدة بعد إسلامها فتبقى زوجة له ويثبت لها المهر . ( 5 ) أي على دين آخر غير الاسلام واليهودية والنصرانية والمجوسية . ( 6 ) أي كان الاسلام بعد الزفاف .