السيد محمد صادق الروحاني
511
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2934 : يصح نكاح المريض بشرط الدخول إذا مات في مرضه ، فإن لم يدخل حتى مات في مرضه بطل العقد ، ولا مهر لها ولا ميراث ، سواء مات بمرضه أم بسبب آخر من قتل أو مرض آخر . أما إذا مات بعد الدخول بها صح العقد وثبت المهر والميراث ، ولو برئ من مرضه فمات ولم يدخل بها ورثته ( « 1 » ) وكان لها نصف المهر . م 2935 : لو تزوج امرأة وهي مريضة فماتت في مرضها ، أو بعد ما برئت ، ولم يدخل بها ورثها ، وكان لها نصف المهر . م 2936 : لو تزوج امرأة في مرضه فماتت قبل الدخول بها ثمّ مات الزوج في مرضه فلا يرثها . م 2937 : النكاح في حال مرض الزوج إذا مات فيه قبل الدخول بمنزلة العدم ( « 2 » ) ، فلا عدة عليها بموته ، ويعم الحكم للامراض الطويلة التي تستمر سنين أيضا . م 2938 : يجوز للمؤمنة ( « 3 » ) ان تتزوج بالمخالف ( « 4 » ) على كراهية ، بل المستحب تركه ، إلا إذا خيف عليها الضلال فيحرم ( « 5 » ) ، ويجوز العكس ( « 6 » ) ، إلا إذا خيف
--> ( 1 ) لأن موته لا يعتبر انه موت في المرض . ( 2 ) فلا تترتب عليه آثار الزوجية ، من مهر ونفقة وعدة . ( 3 ) أي المسلمة الشيعية الاثني عشرية . ( 4 ) أي المسلم السنى . ( 5 ) أي أنه يحرم على الشيعية أن تتزوج من السنى فيما لو كان هذا الزواج يؤدى إلى انحرافها . ( 6 ) أي يجوز أن يتزوج المسلم الشيعي من المسلمة السنية .