السيد محمد صادق الروحاني

51

منهاج الصالحين ( ط . ج )

جعل الاسقاط ثمنا بأن يملك البائع عليه العمل فيجب عليه الاسقاط بعد البيع ( « 1 » ) . م 1681 : يشترط في البيع أن لا يكون غرريا ( « 2 » ) وتكفى المشاهدة فيما تعارف بيعه بالمشاهدة ( « 3 » ) ، ولا تكفى ( « 4 » ) في غير ذلك ، بل لا بد أن يكون مقدار كل من العوضين المتعارف تقديره به عند البيع ، من كيل أو وزن ، أو عد ، أو مساحة معلوما ، ولا يكفى تقديره بغير المتعارف فيه عند البيع ( « 5 » ) ، كبيع المكيل بالوزن ، وبالعكس ، وإذا كان الشيء مما يباع في حال بالمشاهدة ، وفي حال أخرى بالوزن أو الكيل ، كالثمر يباع على الشجر بالمشاهدة وفي المخازن بالوزن ، والحطب محمولا على الدابة بالمشاهدة وفي المخزن بالوزن ، واللبن المخيض ( « 6 » ) يباع في السقاء ( « 7 » ) بالمشاهدة وفي المخازن بالكيل فصحة بيعه مقدرا أو مشاهدا تابعة للمتعارف ( « 8 » ) . م 1682 : يكفى في معرفة التقدير إخبار البائع بالقدر ، كيلا أو وزنا ، أو عدا ، إن

--> ( 1 ) فيشترى من البائع شيئا ويجعل ثمنه اسقاط حقه بالحجر أو بالشفعة مثلا . ( 2 ) البيع الغرري هو بيع شيء فيه جهالة ، فإما أن يكون الشيء المباع مجهولا ، أو قيمته مجهولة أو موعد تسليمه أو القدرة على تسليمة . ( 3 ) كالمنزل أو السيارة وما شابه ذلك ، إذ يكفى في هذه مجرد مشاهدتها في عملية الشراء . ( 4 ) أي لا يكفى مجرد المشاهدة في الأمور التي تحتاج إلى تحديد الوزن مثلا أو العدد مثلا . ( 5 ) فلا بد من تحديده بحسب الطريقة العرفية التي يباع فيها من كيل أو وزن أو عد الخ ( 6 ) اللبن المخيض هو اللبن الذي تم استخراج الزبدة منه . ( 7 ) السقاء هو جلد الغنمة الصغيرة أو الماعز الذي يوضع فيه الماء أو اللبن للخض . ( 8 ) والخلاصة أنه لا بد من مراعاة عرف الناس عند شراء الأشياء فما يكتفى الناس فيه بالمشاهدة عند الشراء يكفى وما يحتاج إلى تحديده بشيء آخر فيجب تحديده .