السيد محمد صادق الروحاني
504
منهاج الصالحين ( ط . ج )
اللبن ( « 1 » ) ناتجا من ولادة عن وطء صحيح ، وإن كان عن شبهة ، أو ما يلحق به كما لو حملت المرأة من ماء زوجها السابق بعد أن وضعته في فرجها من غير وطء . م 2910 : يشترط في التحريم برضاع يوم وليلة ، أو خمس عشرة رضعة ، ان لا يفصل بينها برضاع آخر ( « 2 » ) ، ولا يقدح ( « 3 » ) الفصل بذلك فيما أنبت اللحم وشد العظم ( « 4 » ) . م 2911 : لا يقدح ( 7 ) الفصل بين الرضعات بالاكل والشرب للغذاء في الرضاع بخمس عشرة رضعة ، وفيما أنبت اللحم وشد العظم ، ولكن يقدح ذلك في رضاع يوم وليلة ، فلو أكل أو شرب الرضيع للغذاء شيئا آخر ( « 5 » ) لم يحرم الرضاع . م 2912 : يشترط في حصول التحريم بالرضاع ان يكون في الحولين بالنسبة إلى المرتضع ( « 6 » ) دون ولد المرضعة ( « 7 » ) فالرضاع بعد مضى الحولين على المرتضع لا أثر له .
--> ( 1 ) أي الحليب الذي رضع منه الصغير ، وكان الحليب الذي أرضعته إياه المرأة هو نتيجة حمل شرعي ، وليس حملا ناتجا عن الزنا مثلا . ( 2 ) سواء كان من أمه أو من امرأة أخرى . ( 3 ) أي لا يؤثر . ( 4 ) فلو اعتبرنا ان ارضاع هذه المرأة للصغير يؤدى إلى نمو لحمه واشتداد عظمه فلا يؤثر حينئذ كون الطفل قد رضع بين هذه الفترة شيئا من امرأة أخرى . ( 5 ) في اليوم والليلة ، إذ ينتفى الأثر الشرعي لهذه الرضاعة . ( 6 ) أي أن يكون عمر الرضيع ضمن السنتين ، فلو كان أكبر من سنتين فلا اثر لهذا الرضاع . ( 7 ) أي ليس المقياس هو عمر ولد المرضعة بل عمر الرضيع .