السيد محمد صادق الروحاني

505

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ويعتبر أن يكون اللبن لفحل واحد من امرأة واحدة ، فلو أرضعت امرأة صبيا بعض العدد من فحل ، وأكملته من فحل آخر ( « 1 » ) لم ينشر الحرمة وكذا لو أرضعته امرأة بعض العدد من فحل وأكملته الأخرى من ذلك الفحل فإنه لا ينشر الحرمة ( « 2 » ) . م 2913 : لا ينشر الرضاع الحرمة بين المرتضعين إلا مع اتحاد الفحل ( « 3 » ) وان تعددت المرضعة ، فلو أرضعت امرأتان صبيين بلبن فحل واحد نشر الحرمة بينهما ، ولو أرضعت امرأة صبيين بلبن فحلين لم ينشر الحرمة بينهما . م 2914 : مع اجتماع الشرائط تصير المرضعة أما للرضيع وذو اللبن أبا له واخوتهما ( « 4 » ) أخوالا وأعماما له ، واخواتهما عمات وخالات له ، وأولادهما اخوة . م 2915 : إذا أرضعت زوجته امرأةً حرمت المرضَعَة عليه ( « 5 » ) ، وجاز له النظر إليها فان الام الرضاعية بمنزلة الام النسبية لها ، وكذلك تحرم زوجة الابن على أبيه الرضاعي ، فإنها بمنزلة زوجة الابن النسبي . م 2916 : يحرم أولاد صاحب اللبن ولادةً ورضاعاً على المرتضع ( « 6 » ) وكذا

--> ( 1 ) الفحل هو الزوج ، ومعناه ان المرأة إذا كانت زوجة لرجل وأرضعت طفلا مقدارا معينا ، ثمّ طلقت وتزوجت برجل آخر وأرادت ان تكمل الرضعات ، فإن ذلك لا يؤثر لأن الحليب الذي أرضعته في المرة الأولى كان نتيجة زواجها لرجل ، وفي المرة الثانية لرجل آخر وهذا غير كاف . ( 2 ) كما لو كان لرجل امرأتان فأرضعت احدى زوجاته طفلا عشر رضعات وأرضعته الزوجة الثانية خمس رضعات مثلا ، فإن هذا أيضا ليس له الأثر الشرعي للرضاعة . ( 3 ) ومعنى ذلك ان الأثر الشرعي للرضاع يحصل بلحاظ ان يكون الحليب من زوج واحد . ( 4 ) أي أخوة الأب والام . ( 5 ) لأنه يصير أبا للطفلة بالرضاعة ، فيحل له النظر إليها ولا يجوز له أن يتزوج منها . ( 6 ) لأنه يصير أخا لهم بالرضاعة .