السيد محمد صادق الروحاني
503
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2907 : لو طلق إحدى زوجاته الأربع رجعياً ( « 1 » ) لم يجز أن ينكح بدلها حتى تخرج من العدة ، ويجوز ذلك في البائن ( « 2 » ) . م 2908 : لو عقد ذو الزوجات الثلاث على اثنتين مرتباً ( « 3 » ) بطل الثاني ، ولو عقد عليهما دفعة ( « 4 » ) يكون له الخيار في تعيين أيتهما شاء . وكذا الحكم في تزويج الأختين ( « 5 » ) . الأمر الثاني : الرضاع م 2909 : يحرم بالرضاع يوما وليلة ( « 6 » ) أو ما أنبت اللحم وشد العظم ( « 7 » ) ، أو كان خمس عشرة رضعة كاملة من الثدي ( « 8 » ) ، فيحرم بذلك ما يحرم بالنسب ( « 9 » ) ، إذا كان
--> ( 1 ) الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يحق فيه للزوج ان يرجع زوجته اليه فيلغى مفعول الطلاق أثناء عدتها دون الحاجة إلى عقد جديد ، وهذه ستأتي تفاصيلها في مسائل الطلاق . ( 2 ) الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يحق للزوج ارجاع زوجته ، وهي إما أن تكون قد حرمت عليه أبدا أو انه يحتاج إلى عقد جديد . ( 3 ) بحيث كان عقده على الأولى ثمّ على الثانية . ( 4 ) أي عقد على الاثنتين بعقد واحد كما لو كانتا قد وكلتا شخصا واحدا بتزويجهن فقال الوكيل للزوج : زوجتك موكلتَىَّ ، فقال الزوج : قبلت . ( 5 ) فإن كان الزواج مرتبا بطل الثاني ، وإن كانا معا كان مخيرا باختيار من يشاء منهن . ( 6 ) أي ان الرضاع المؤثر في تحقق الحرمة ما كان سببا لغذاء الصغير طوال مدة 24 ساعة . ( 7 ) ما أنبت اللحم وشد العظم ، عبارة وردت في الروايات تحدد مقدار الرضاعة الذي يؤدى إلى الحرمة ، وقد فسر من خلال روايات أخرى بكونه خمسة عشر رضعة ، أو رضاع يوم وليلة . ( 8 ) أي أن ما يسبب الحرمة من الرضاع هو ارضاع الصغير خمسة عشر رضعة بحيث يشبع من كل واحدة من الرضعات وبشرط أن تكون الرضاعة من الثدي لا بالواسطة كما لو حلبت المرأة الحليب في وعاء ثمّ سقته للطفل ، فلا أثر لهذا الحليب في تحقيق الحرمة . ( 9 ) فالأخت من الرضاع هي كالأخت من الأبوين ، وكذلك الام من الرضاع فهي كالأم ، وهكذا .