السيد محمد صادق الروحاني

500

منهاج الصالحين ( ط . ج )

ولا فرق في العدة بين عدة الطلاق بائنا ( « 1 » ) ، أو رجعيا ( « 2 » ) ، وعدة الوفاة ، وعدة وطء الشبهة ، ولا فرق في الدخول بين أن يكون في القبل والدبر . ولا يلحق بالعقد وطء الشبهة ، والمدار على علم الزوج فلا يقدح علم وليه أو وكيله ( « 3 » ) . م 2896 : لا يصح العقد على المرأة في المدة التي تكون بين وفاة زوجها وعلمها بوفاته ، فلو عقد على امرأة في تلك المدة لم تحرم عليه حتى وان كان عالما ودخل بها ( « 4 » ) ، فله تجديد العقد بعد العلم بالوفاة وانقضاء العدة بعده . م 2897 : من لاط بغلام فأوقبه ( « 5 » ) حرمت عليه أبدا أم الغلام وان علت ( « 6 » ) ، وأخته وبنته وان سفلت ( « 7 » ) ، ولو سبق عقدهن ( « 8 » ) كان الأحوط وجوبا الاجتناب ، ولا يعم الحكم للواطئ إذا كان صغيرا ، أو كان الموطوء كبيرا ، ولا تحرم على الواطئ بنت أخت الموطوء ولا بنت أخيه .

--> ( 1 ) الطلاق البائن هو الطلاق الذي لا يصح فيه للزوج الرجوع إلى زوجته أثناء العدة . ( 2 ) الطلاق الرجعي هو الطلاق الذي يصح فيه للزوج الرجوع إلى زوجته دون عقد أثناء العدة . ( 3 ) أي أن ما يؤدى إلى الحرمة الدائمة من الزواج بالمرأة التي يعقد عليها علمه هو بالحرمة لا علم وكيله ، أو ولى أمره . ( 4 ) وهي الفترة التي تسبق عدة الوفاة ، فيبطل عقده ، وعليها أن تعتد عدة الوفاة ، وبعد عدة الوفاة يمكنه من العقد عليها . ( 5 ) أي من فعل الفاحشة مع ولد غير بالغ بأن أدخل عضوه في دبره . ( 6 ) أي جدته وأم جدته وهكذا . ( 7 ) فلو كبر الولد وتزوج وأنجب بنتا فلا يجوز للفاعل ان يتزوجها أو يتزوج بناتها . ( 8 ) كما لو عقد على فتاة ثمّ فعل الفاحشة مع أخيها الصغير .