السيد محمد صادق الروحاني
501
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2898 : لو دخل بصبية ( « 1 » ) لم تبلغ تسعا ، فأفضاها ( « 2 » ) لم تحرم عليه مؤبدا ، ولا سيما إذا اندمل الجرح فتجرى لها وعليها أحكام الزوجة من النفقة ( « 3 » ) وغيرها ، بل تجب لها النفقة ما دامت حية ، وان نشزت ( « 4 » ) أو طلقت ، بل وإن تزوجت بعد الطلاق . م 2899 : لو أفضاها ( 6 ) بعد التسع لم تحرم عليه أيضا ، ولا تجب لها الدية مطلقا ، وتجب إذا أفضاها قبل التسع إذا كان قد طلقها ، وتجب النفقة لها كما لو كان الافضاء قبل التسع ، ولو أفضى الأجنبية ( « 5 » ) لم تحرم عليه أيضا . م 2900 : لو زنى بامرأة غير معتدة ، ولا ذات بعل ( « 6 » ) ، لم يحرم نكاحها عليه ( « 7 » ) ويستحب له أن لا يتزوجها قبل استبرائها بحيضة ( « 8 » ) . م 2901 : يجوز التزويج بالزانية ( « 9 » ) ويستحب ترك التزويج بالمشهورة بالزنا قبل أن تظهر توبتها .
--> ( 1 ) أي لو عاشر زوجته التي لم تبلغ تسع سنوات . ( 2 ) أي لزوجته ، والافضاء هو الانفتاح بمعنى صيرورة مجرى البول والحيض ، أو مجرى الغائط أو جميعها مجرى واحدا نتيجة لتمزيق الحاجز الرقيق الموجود بينهما . ( 3 ) النفقة هي المصاريف المالية الواجبة التي يتعين على الزوج صرفها على زوجته . ( 4 ) أي رفضت السكن مع زوجها . ( 5 ) سواء كان ذلك نتيجة زنا أو شبهة . ( 6 ) أي ليست متزوجة في فترة الزنا . ( 7 ) بمعنى أنه يجوز له أن يتزوجها زواجا شرعيا ولا يحرم عليه زواجها بسبب الزنا . ( 8 ) بمعنى أن ينتظر إلى أن تأتيها العادة وتطهر منها وبعدها يعقد عليها ويتزوجها . ( 9 ) لكون الزواج أمر حلال ، والزنا أمر حرام ، والحرام لا يحرم الحلال .