السيد محمد صادق الروحاني
50
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 1679 : الظاهر اعتبار أن يكون المبيع والثمن مالا ( « 1 » ) يتنافس فيه العقلاء ، فكل ما لا يكون مالا كبعض الحشرات لا يجوز بيعه ، ولا جعله ثمنا . م 1680 : الحقوق على أقسام : القسم الأول : ما يقبل النقل والاسقاط ( « 2 » ) كحق التحجير ( « 3 » ) . القسم الثاني : ما لا يقبل النقل ويقبل الاسقاط ( « 4 » ) كحق الشفعة ( « 5 » ) والخيار ( « 6 » ) القسم الثالث : ما لا يقبل النقل ولا الاسقاط ( « 7 » ) كحق الولاية ( « 8 » ) ، والأخير من قبيل الاحكام فلا يصح بيعه ولا جعله ثمنا ، وأما الأول فيصح جعله عوضا ( « 9 » ) ، وكذلك جعل سقوطه ثمنا ، والثاني يصح جعل سقوطه عوضا ( « 10 » ) وفي كلا القسمين يصح
--> ( 1 ) أي مما له قيمة مالية عند العقلاء . ( 2 ) فيمكن لمن له حق التحجير أن ينقل هذا الحق لغيره ، ويمكنه أن يتخلى عن هذا الحق . ( 3 ) التحجير : يعنى إحاطة الشيء كقطعة أرض مثلا ، بحجر أو وضع علامات خاصة ، كالحجر ونحوه ، تكشف عن قصد استعمال هذه الأرض التي لا يملكها أحد . ( 4 ) فحق الشفعة لا يمكن نقله إلى شخص آخر ويمكن التنازل عنه وإسقاطه . ( 5 ) حق الشفعة : معناه أن الشريك أولى وأحق من غيره في شراء ما يريد بيعه الشريك الثاني من نصيبه في الشركة التي بينهما . لهذا يقال للشريك شفيع . ( 6 ) حق الخيار : يعنى حق فسخ العقد وإبطال المعاملة . ( 7 ) فهذا الحق لا يمكن نقله لشخص آخر ولا يمكن التنازل عنه . ( 8 ) كحق الاشراف والرعاية على الأطفال الصغار من قبيل أبيهم مثلا . ( 9 ) أي يصح أن يكون نقل حق التحجير أو التنازل عنه ثمنا لشئ آخر ، كما لو كان شخص قد وضع علامات على قطعة أرض غير مملوكة ويريد استصلاحها فيتنازل عن هذا الحق لشخص آخر مقابل عوض مالي ، أو أنه يتخلى عن حقه بها فيعيدها مشاعا . ( 10 ) فيتنازل عن حقه بالشفعة مثلا مقابل مبلغ مالي معين .