السيد محمد صادق الروحاني
498
منهاج الصالحين ( ط . ج )
عقده ، فان فارقها قبل الدخول ( 4 ) جاز له العقد على بنتها ، ولو دخل ( « 1 » ) حرمت عليه البنت أبدا ، ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه . م 2891 : تحرم أخت الزوجة جمعاً ، لا عيناً ( « 2 » ) ، وكذا بنت أختها وأخيها ( « 3 » ) ، إلا مع إذن العمة والخالة . ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح ( « 4 » ) ، وإن كان الأحوط استحباباً تجديد العقد . م 2892 : من زنا بخالته أو عمته في قُبُلها ، أو دُبرها ، لم تحرم عليه بناتها أبدا ( « 5 » ) ، وان كان الزنا سابقا على العقد ، والأحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزنى بها مطلقا ، ولا يلحق الوطء بالشبهة ( « 6 » ) بالزنا . م 2893 : لا تحرم المرأة المزنى بها على آباء الزاني وأبنائه . م 2894 : يحرم في الزواج الدائم أن يجمع أكثر من أربع نساء .
--> ( 1 ) أي لو حصلت العشرة الزوجية بينه وبين الام التي عقد عليها . ( 2 ) بمعنى أن حرمة الزواج من أخت الزوجة منحصر ببقاء الزوجة على ذمته ، فإذا ماتت زوجته أو طلقها فيجوز له الزواج من أختها . ( 3 ) أي لا يجوز للرجل أن يتزوج ابنة أخت زوجته أو ابنة أخ زوجته مع بقاء زوجته إلا بموافقتها أي بموافقة زوجته التي هي العمة أو الخالة . ( 4 ) أي لو لم يلتزم بالحكم الشرعي وعقد على ابنة أخت زوجته ثمّ قبلت زوجته صح العقد . ( 5 ) خلافا لمن أفتى من الفقهاء بحرمة الزواج من بناتها . ( 6 ) وطء الشبهة هي العشرة الجنسية التي تحصل بين رجل وامرأة نتيجة خطأ واشتباه وليس عن قصد ارتكاب العمل المحرم كما لو عاشر امرأة ظنا منه أنها زوجته فتبين أنها غيرها .