السيد محمد صادق الروحاني

497

منهاج الصالحين ( ط . ج )

والجدين ، وخالتهما وبنات الأخ وإن نزلن . القسم الثاني : السبب ، والأسباب التي تحرم الزواج هي أربعة أمور : المصاهرة ، الرضاع ، اللعان ، والكفر . الأمر الأول : ما يحرم بالمصاهرة م 2888 : من وطأ ( « 1 » ) امرأة بالعقد ( « 2 » ) حرمت عليه أمها ، وإن علت ، وبناتها وإن نزلن ، لابن أو بنت ( « 3 » ) تحريما مؤبدا ( « 4 » ) سواء سبقن على الوطء أم تأخرن عنه ( « 5 » ) . م 2889 : تحرم الموطوءة بالعقد ( 6 ) على أبى الواطئ وإن علا ، ولو كان لأمه ( « 6 » ) ، وعلى أولاده وإن نزلوا ( « 7 » ) ، وكذا المعقود عليها لأحدهما ( « 8 » ) مطلقا ، فإنها تحرم على الآخر . م 2890 : من عقد على امرأة ولم يدخل بها ( « 9 » ) ، حرمت عليه أمها وإن علت أبدا ، وتحرم ابنتها عليه وإن نزلت ، من بنت كانت أو من ابن ، ما دامت الام في

--> ( 1 ) الوطء : هو المعاشرة الجنسية الكاملة التي تحصل بين الرجل وزوجته . ( 2 ) وليس نتيجة الزنا . ( 3 ) أي بنات الابن وبنات البنت وبناتهن . ( 4 ) بمعنى أنه حتى لو طلق المرأة فلا يجوز له الزواج من أمها أو ابنتها مطلقا . ( 5 ) بمعنى أن حرمة الزواج منهن ليست مرتبطة بوجودهن قبل أن يجامع زوجته أو بعده . ( 6 ) أي أنه يحرم على الزوجة بعد طلاقها أن تتزوج بوالد زوجها أو جده لأبيه أو لأمه وآباءهم . ( 7 ) أي يحرم عليها أيضا الزواج من أولاد زوجها السابق وأحفاده . ( 8 ) أي إذا عقد أبوه على امرأة مثلا فإنه تحرم على أولاده ولا يجوز لهن العقد عليها . ( 9 ) الدخول هو كناية عن المعاشرة الجنسية التي تحصل بين الرجل والمرأة عندما يدخل عضوه في عضوها الامامي أو في دبرها ، ويعبر عنه بالوطء .