السيد محمد صادق الروحاني

496

منهاج الصالحين ( ط . ج )

والقبول بنفسه ( « 1 » ) ، بل يوكل عنها من يتولى الايجاب عنها ( « 2 » ) ، ولا بأس له أن يوكلها فتتولى الايجاب منها ، والقبول عنه ( « 3 » ) . م 2886 : إذا أكره الزوجان على العقد ( « 4 » ) ثمّ رضيا ، وأجازا العقد صح ، وكذلك الحكم في إكراه أحدهما ( « 5 » ) ، ويستحب تجديد العقد فيهما ( « 6 » ) . الفصل الثالث : في المحرمات م 2887 : ما يحرم بالزواج قسمان : نسب ( « 7 » ) وسبب ( « 8 » ) . القسم الأول : النسب ، المرتبط بالزوجة وهن : الام ، وإن علت ( « 9 » ) ، والبنت ، وإن سفلت ( « 10 » ) ، والأخت وبناتها وإن نزلن ( « 11 » ) ، والعمة والخالة وإن علتا كعمة الأبوين

--> ( 1 ) بأن يجرى العقد لنفسه بوكالته عنها . ( 2 ) فيقول الموكل منه عنها : زوجتك فلانة بمهر قدره كذا ، أو لمدة كذا إن كان الزواج منقطعا ، ويقول هو قبلت التزويج . ( 3 ) بأن تقول له : زوجتك نفسي بمهر قدره كذا ، أو تضيف إليها لمدة كذا ، إن كان زواج متعة ، ثمّ تقول هي : بوكالتى عنك ، أو بوكالتى عن فلان ، قبلت التزويج . ( 4 ) فالعقد باطل ، إلا إذا رضيا بعد ذلك . ( 5 ) كما لو أكره أب ابنته على القبول بزوج لا ترغب فيه ، فالزواج باطل إلا إذا قبلت فيما بعد . ( 6 ) أي أنه لو كان الاكراه على الزواج للاثنين أو لأحدهما ثمّ حصل الرضا والقبول فيستحب لما تجديد عقد الزواج . ( 7 ) هي القرابة النسبية الخاصة بالزوجة والتي تمنع الزوج من أن يتزوج بواحدة منهن . ( 8 ) هي الأسباب التي تحرم على الزوج الزواج بواحدة تنطبق عليها واحدة من هذه الأسباب . ( 9 ) أي أم الزوجة ، أو أم أم الزوجة وهكذا . ( 10 ) أي بنت الزوجة من زوج آخر ، وبنت البنت وهكذا . ( 11 ) أي أخت الزوجة وبناتها ، وبنات بناتها وهكذا .