السيد محمد صادق الروحاني

483

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2851 : تحل صدقة الهاشمي ( « 1 » ) على الهاشمي وعلى غيره حتى زكاة المال وزكاة الفطرة ، وأما صدقة غير الهاشمي ، فان كانت زكاة المال ( « 2 » ) أو زكاة الفطرة ( « 3 » ) فهي حرام على الهاشمي ، ولا تحل للمتصدق عليه ، ولا تفرغ ذمة المتصدق بها عنها ، وان كانت غيرهما ( « 4 » ) تجوز سواء أكانت واجبة كرد المظالم والكفارات وفدية الصوم أم مندوبة إلا إذا كانت من قبيل ما يتعارف من دفع المال القليل لدفع البلاء ونحو ذلك ، مما كان من مراسم الذل والهوان ففي جواز مثل ذلك إشكال . م 2852 : لا يجوز الرجوع في الصدقة إذا كانت هبة مقبوضة وإن كانت لأجنبي ( « 5 » ) . م 2853 : تجوز الصدقة المندوبة ( « 6 » ) على الغنى والمخالف ( « 7 » ) والكافر الذمي ( « 8 » ) . م 2854 : الصدقة المندوبة ( 6 ) سرا أفضل ، إلا إذا كان الاجهار بها بقصد رفع التهمة ( « 9 » ) أو الترغيب ( « 10 » ) ، أو نحو ذلك مما يتوقف على الاجهار ، أما الصدقة

--> ( 1 ) الهاشمي من ينتسب إلى جد النبي هاشم بن عبد مناف من ناحية الأب . ( 2 ) زكاة المال : هي الفريضة الواجبة حسبما مر بيانه في المسألة 1229 من الجزء الأول . ( 3 ) زكاة الفطرة : ما يدفعه الصائم صبيحة عيد الفطر المبارك . ( 4 ) أي كانت الصدقة من غير الزكاة أو زكاة الفطرة فيجوز اعطاؤها من غير الهاشمي للهاشمي إذا لم تكن قليلة أو توجب مهانة . ( 5 ) أي من غير الأقرباء . ( 6 ) أي الصدقة المستحبة . ( 7 ) أي المسلم ( غير الشيعي ) الذي ينتمى إلى غير مذهب أهل البيت . ( 8 ) سواء كان يهوديا أو نصرانيا أو مجوسيا . ( 9 ) أي ان التصدق علنا كي يرفع تهمة البخل عن نفسه مثلا . ( 10 ) أي من باب تشجيع الآخرين على إعطاء الصدقات .