السيد محمد صادق الروحاني
484
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الواجبة ففي بعض الروايات أن الأفضل إظهارها وقيل الأفضل الاسرار بها ، والأظهر اختلاف الحكم باختلاف الموارد في الجهات المقتضية للاسرار والاجهار . م 2855 : التوسعة على العيال ( « 1 » ) أفضل من الصدقة على غيرهم ، والصدقة على القريب المحتاج أفضل من الصدقة على غيره ، وأفضل منها الصدقة على الرحم ( « 2 » ) الكاشح ، يعنى المعادى . م 2856 : يستحب التوسط في إيصال الصدقة إلى المسكين ( « 3 » ) ، ففي الخبر عن الصادق ( ع ) : قَالَ لَوْ جَرَى الْمَعْرُوفُ عَلَى ثَمَانِينَ كَفّاً لَأُجِرُوا كُلُّهُمْ فِيهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ صَاحِبُهُ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئاً ( « 4 » ) . والله سبحانه العالم والموفق .
--> ( 1 ) أي التوسعة عليهم بسخاء ، وهم من تجب نفقة المال عليهم . فعيال الرجل هم كل من ينفق عليهم . ( 2 ) أي القريب . ( 3 ) بأن يعطى الصدقة لشخص وهذا يوصلها للمسكين ، أو يوصلها لشخص يعطيها للمسكين . ( 4 ) الكافي ج 4 ص 16 .