السيد محمد صادق الروحاني
482
منهاج الصالحين ( ط . ج )
البركة ، وبها يُقضَى الدين ، وأنها تزيد في المال ، وانها تدفع ميتة السوء ( « 1 » ) ، والداء ، والدبيلة ( « 2 » ) ، والحرق ، والغرق ، والجذام ( « 3 » ) ، والجنون إلى أن عد سبعين بابا من السوء ( « 4 » ) . ويستحب التبكير بها ، فإنه يدفع شر ذلك اليوم ، وفي أول الليل فإنه يدفع شر الليل . م 2848 : الصدقة احسان بالمال على وجه القربة ( « 5 » ) ، فإن كان الاحسان بالتمليك احتاج إلى إيجاب وقبول ، وإن كان بالابراء ( « 6 » ) كفى الايجاب بمثل أبرأت ذمتك وإن كان بالبذل كفى الاذن في التصرف وهكذا فيختلف حكمها من هذه الجهة باختلاف مواردها . م 2849 : لا يعتبر في الصدقة القبض في كل الموارد ، وانما يعتبر فيها إذا كان العنوان المنطبق عليه مما يتوقف على القبض ، فإذا كان التصدق بالهبة أو بالوقف اعتبر وإذا كان التصدق بالابراء أو البذل لم يعتبر ، وهكذا . م 2850 : يعتبر في الصدقة القربة ( 5 ) فإذا وهب أو أبرأ أو وقف بلا قصد القربة كان هبة وابراء ووقفا ولا يكون صدقة .
--> ( 1 ) أي الموت المفجع . ( 2 ) الدبيلة : الطاعون وخراج ، ودمل ، يظهر في الجوف ويقتل صاحبه غالبا . ( 3 ) مر بيان معنى الجذام في هامش المسألة 1765 . ( 4 ) فقد ورد عن رَسُولُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَيَدْفَعُ بِالصَّدَقَةِ الدَّاءَ وَالدُّبَيْلَةَ وَالْحَرَقَ وَالْغَرَقَ وَالْهَدْمَ وَالْجُنُونَ وَعَدَّ سَبْعِينَ بَاباً مِنَ السُّوءِ . الكافي ج 4 ص 5 . ( 5 ) أي يقصد بالصدقة التقرب إلى الله تعالى . ( 6 ) الابراء : يعنى اسقاط الحق عن الغير .