السيد محمد صادق الروحاني

468

منهاج الصالحين ( ط . ج )

فالأحوط ان يصرف من نمائها مقدما على حق الموقوف عليهم ( « 1 » ) ، وإذا احتاج إلى التعمير بحيث لولاه لم يبق للبطون اللاحقة فالظاهر وجوبه وإن أدى إلى حرمان البطن السابق ( « 2 » ) . م 2809 : الثمر الموجود على النخل أو الشجر حين إجراء صيغة الوقف باق على ملك مالكها ، ولا يكون للموقوف عليه ، وكذا الحمل الموجود حين وقف الدابة ، واللبن والصوف الموجودان حين وقف الشاة ، وكذا ما يتجدد من الثمر أو الحمل ونحوها بعد إنشاء الوقف وقبل القبض فيما يعتبر القبض في صحته ( « 3 » ) . وأما فيما يتجدد من الصوف واللبن فيعطى للموقوف عليه على الأحوط وجوبا . م 2810 : إذا وقف على مصلحة فبطل رسمها ( « 4 » ) كما إذا وقف على مسجد فخرب ، أو مدرسة فخربت ولم يمكن تعميرها أو لم يحتاجا إلى مصرف لانقطاع من يصلى في المسجد ، أو مهاجرة الطلبة أو نحو ذلك ( « 5 » ) ، فإن كان الوقف على نحو تعدد المطلوب ( « 6 » ) كما هو الغالب صرف نماء الوقف في مسجد أو مدرسة أخرى إن أمكن ، وإلا ففي وجوه البر الأقرب فالأقرب ( « 7 » ) . م 2811 : إذا جهل مصرف الوقف فلها عدة صور :

--> ( 1 ) فتستثمر بعض البيوت مثلا كي يتم الحصول على ما يكفى لصيانتها وإسكان الطلاب فيها . ( 2 ) فتستثمر مثلا بما يؤدى لصيانتها وتأهيلها لاستعمال الجيل الثالث حتى لو أدى ذلك إلى عدم استفادة الجيل الثاني مثلا . ( 3 ) فجميع هذه تبقى ملكا للواقف ولا تنتقل ملكيتها للموقوف عليه . ( 4 ) أي لم يعد ممكنا الاستفادة منها بحسب الكيفية التي أوقفت عليها . ( 5 ) أي لم يعد هناك أحد ممن يمكنه الاستفادة منها حسب الوقفية . ( 6 ) أي ليس منحصرا بصورة معينة بل الهدف منه الحصول على أوسع استفادة . ( 7 ) أي يصرف ريعها في وجوه الخير الأقرب للغاية من الوقف .