السيد محمد صادق الروحاني
469
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الأولى : إن كانت المحتملات متصادقة ( « 1 » ) ، صرف في المتيقن ، كما إذا لم يدر ان الوقف وقف على العلماء مطلقا أو على خصوص العدول منهم ، أو لم يدر أن الوقف وقف على العلماء أو الفقراء فإنه يصرف في الفرض الأول على العلماء العدول وفي الفرض الثاني على العلماء الفقراء . الثانية : إن كانت المحتملات متباينة ( « 2 » ) وهذه لها صورتان : الأولى : إن كانت غير محصورة ( « 3 » ) ، تصدق به إذا كان التصدق من الوجوه المحتملة للوقف ، وإلا صرفه في وجه آخر من الوجوه المحتملة . الثانية : إن كانت الوجوه محصورة ، كما إذا لم يدر أن الوقف وقف على المسجد الفلاني أو على المسجد الآخر ، أو أنه وقف لزيد أو لعمرو ، على نحو المصرف ، أو على نحو التمليك فيوزع بين المحتملات بالنسبة ( « 4 » ) . م 2812 : إذا آجر البطن الأول من الموقوف عليهم ( « 5 » ) العين الموقوفة في الوقف الترتيبي ( « 6 » ) ، وانقرضوا قبل انقضاء مدة الإجارة ، لم تصح الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة .
--> ( 1 ) بمعنى أنه يمكن الجمع بين هذه المحتملات . ( 2 ) بحيث لا يمكن الجمع بينها . ( 3 ) أي الاحتمالات كثيرة وغير محددة . ( 4 ) أي مع كون احتمالات الوقفية محصورة ومحددة فيصرف ريع الوقع على حسب هذه الاحتمالات . ( 5 ) كالأولاد مثلا . ( 6 ) التي ينتقل فيها الحق إلى أولاد الأولاد مثلا بعد موت جميع الأولاد .