السيد محمد صادق الروحاني

451

منهاج الصالحين ( ط . ج )

م 2748 : إذا وقف عينا على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة صح الشرط . م 2749 : لا يشترط في صحة الوقف التنجيز ( « 1 » ) فلو علقه على أمر مستقبل معلوم الحصول أو متوقع الحصول ، أو أمر حالي محتمل الحصول ، صح العقد ، فإذا قال : وقفت دارى إذا جاء رأس الشهر ، أو إذا ولد لي ذكر ، أو ان كان هذا اليوم يوم الجمعة صح ، وكذا إذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول ، أو علقه على أمر مجهول الحصول ولكنه كان يتوقف عليه صحة العقد كما إذا قال زيد : وقفت دارى إن كنت زيدا أو وقفت دارى ان كانت لي صح . م 2750 : إذا قال هذا وقف بعد وفاتي صح . م 2751 : يشترط في صحة الوقف اخراج الواقف نفسه عن الوقف ، فإذا وقف على نفسه بطل ، وإذا قال : دارى وقف علىَّ وعلى أخي مثلا على نحو التشريك ( « 2 » ) بطل الوقف في نصف الدار ( « 3 » ) ، وإذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثمّ على غيره كان الوقف من المنقطع الأول ( « 4 » ) فيصح ( « 5 » ) ، وإن قصد الوقف على غيره ثمّ على نفسه بطل بالنسبة إلى نفسه فقط وكان من الوقف المنقطع الآخر ( « 6 » ) ، وإن قال : هي وقف على أخي ، ثمّ على نفسي ، ثمّ على شخص آخر بطل

--> ( 1 ) يقصد بالتنجيز انعقاد المعاملة أو العقد حين انشائه ، وترتيب أثره بعد تمام العقد . ( 2 ) أي على نحو الشركة بينهما . ( 3 ) وهو ما يتعلق بالنصف الخاص به حسب قصده ، وصح فيما يتعلق بأخيه . ( 4 ) الوقف المنقطع الأول هو الوقف الذي وقف على ما لا يصح الوقف عليه غير أن من يليه يصح الوقف عليه ( أو عليهم ) . ( 5 ) أي صح وقفا على أخيه بعد وفاته هو . ( 6 ) الوقف المنقطع الآخر : كأن يكون وقفا على الأولاد واقتصر على بطن أو بطون ممن ينقرض غالبا ولم يذكر المصرف بعد انقراضهم ، فترجع العين إلى الواقف أو ورثته حين موت الواقف لا ورثته حين الانقراض .