السيد محمد صادق الروحاني
452
منهاج الصالحين ( ط . ج )
الوقف بالنسبة إلى نفسه خاصة ، وكان من الوقف المنقطع الوسط ( « 1 » ) . م 2752 : إذا وقف على أولاده ، واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم ، عرفية ( « 2 » ) كانت الديون ، أم شرعية كالزكاة والكفارات المالية صح ، ويصح الوقف أيضا إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف ( « 3 » ) . م 2753 : إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه ( « 4 » ) ، أو القيام بمئونة أهله وأولاده حتى زوجته صح . وإذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من مالهم صح وتصح أيضا مع اشتراطها من حاصل الوقف أيضا . م 2754 : إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت بطل ( « 5 » ) ، وكذا في ما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة ( « 6 » ) . م 2755 : إذا أراد التخلص من اشكال الوقف على النفس ، فله أن يُمَلِّك العين
--> ( 1 ) الوقف المنقطع الوسط : كما إذا كان الموقوف عليه في الوسط غير صالح للوقف عليه بخلاف الأول والأخير . ( 2 ) كما لو كانت عليه ديون لآخرين . ( 3 ) بخلاف ما لو كان موقوفا لأداء الديون فلا يصح وسيأتي بيانه . ( 4 ) أي إطعام ضيوفه . ( 5 ) لأنها تكون حينئذ وقفا على نفسه . ( 6 ) لأنها أيضا تكون وقفا على نفسه وهو باطل بخلاف ما مر في المسألتين السابقتين إذ أن الوقف هناك ليس منصبا على وفاء الدين بل أن وفاء الدين كان شرطا على الموقوف عليهم فإنه يصح حتى ولو كان أداء الدين في تلك الصورة من ريع الوقف .