السيد محمد صادق الروحاني
435
منهاج الصالحين ( ط . ج )
م 2704 : إذا أوصى إلى أحد جاز له العدول إلى غيره . م 2705 : إذا أوصى بأشياء جاز له العدول عن جميعها ، وعن بعضها ، كما يجوز له تبديل جميعها وتبديل بعضها ما دام فيه الروح إذا وجدت فيه الشرائط المتقدمة من العقل والاختيار وغيرهما ( « 1 » ) . م 2706 : إذا أوصى إلى شخص ثمّ أوصى إلى آخر ولم يخبر الوصي الأول بالعدول عنه إلى غيره فمات ( « 2 » ) فعمل الوصي الأول بالوصية ، ثمّ علم ، كانت الغرامة ( « 3 » ) على الميت فتخرج من أصل التركة ، ثمّ يخرج الثلث للوصي الثاني . هذا إذا لم يكن العدول عن الأول لسبب ظاهر ، أما إن كان لسبب ظاهر فيأتي بيانه في المسألة التالية . م 2707 : إذا كان العدول في الوصية لسبب ظاهر كما إذا هاجر الوصي الأول إلى بلاد بعيدة أو حدثت بينه وبين الوصي عداوة ومقاطعة فعدل عنه كان ما صرفه الوصي الأول من مال نفسه ( « 4 » ) . م 2708 : يتحقق الرجوع عن الوصية بالقول ، أو بالفعل ، مثل أن يقول : رجعت عن وصيتي إلى زيد ، أو أن يوصى بصرف ثلثه ثمّ يوصى بوقفه ، ومثل أن يوصى بوقف عين أو بصرفها ، ثمّ يبيعها أو يهبها . م 2709 : لا يعتبر في وجوب العمل بالوصية مرور مدة طويلة أو قصيرة ، فإذا أوصى ثمّ مات بلا فصل ، وجب العمل بها ، وكذا إذا مات بعد مرور سنين ، نعم
--> ( 1 ) والتي وردت في المسألة 2622 . ( 2 ) أي مات الموصى دون أن يُعلم الوصي الأول بتغييره . ( 3 ) أي ما يكون قد صرفه الوصي الأول . ( 4 ) أي لا يؤخذ من تركة الميت بل يصرف من حساب الوصي .